مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
منه، فهل يذهب إلى الماء القريب وإن استدبر القبلة، أو يذهب إلى الأبعد ولا يستدبر القبلة؟
لم أر فيه نصا، والذي أراه أن يذهب إلى المكان القريب وإن استدبر القبلة، لأن ترك الاستقبال أخف من كثرة الأفعال المنافية للصلاة فتأمله. وقوله: ويطأ نجاسة هذا هو الشرط الرابع وهو أن لا يطأ في مشيه على نجاسة. وظاهر مطلقا سواء كانت رطبة أو يابسة، وسواء كانت من أرواث الدواب وأبوالها أو من غير ذلك، وسواء وطئها عمدا أو سهوا، وقريب منه قول ابن الحاجب: غير متكلم ولا ماش على نجاسة فإن تكلم أو مشى على نجاسة فثالثها يبطل في المضي لا في العود إليها ورابعها عكسه.
ولنذكر نصوص المذهب: قال في المقدمات: إن وطئ على نجاسة رطبة انتقضت صلاته باتفاق. ثم قال: واختلف إن مشى على قشب يابس، فقال ابن سحنون: تنتقض صلاته.
وقال ابن عبدوس: لا تنتقض وأما مشيه في الطريق لغسل الدم وفيها أرواث الدواب وأبوالها فلا تنتقض بذلك صلاته لأنه مضطر إلى المشي في الطريق لغسل الدم كما يضطر للصلاة فيها، وليس بمضطر إلى المشي على القشب. قاله ابن حارث انتهى. قال وصاحب الجمع. قالوا:
إن مشى على نجاسة وكانت رطبة بطلت باتفاق أي عذرة وما في معناها. ثم ذكر الخلاف في القشب اليابس، ثم قال: وهو عندي إذا مشى عليها غير عالم بها، وأما إذا تعمد المشي عليها بطلت صلاته بخلاف انتهى. وقال ابن فرحون في شرح ان الحاجب: إن كانت العذرة رطبة فظاهر المذهب الاتفاق على البطلان، ولذلك قال ابن غلاب: النجاسة الرطبة متفق على إبطالها. والظاهر أن مراده العذرة الرطبة لأنه قال: وأرواث الدواب وأبوالها لا تبطل، وقد علم أن البول رطب قال: وأما عدم البطلان في زبل الدواب وأبوالها فمعلل بضرورة المشي عليها لكثرتها في الطرقات، وللاختلاف أيضا في نجاستها. وأما الدم الزائد على القدر المعفو عنه وزبل الكلاب وما في معنى ذلك من النجاسات فغير مغتفر. ثم قال:
تنبيهات: الأول: أطلق المؤلف القول في النجاسة من غير تفصيل ولا بد من رد ذلك الاطلاق على ما ذكرناه.
الثاني: كلام المصنف يقتضي أن الخلاف الذي في الكلام يجري في المشي على النجاسة. قال في التوضيح: ولم أر في مسألة النجاسة إلا القولين، يريد في القشب اليابس وكلام المصنف موافق لابن شاس وابن عطاء الله فانظر نصوص المتقدمين انتهى. وقال صاحب الجمع: قال ابن راشد: وأما مشيه على أرواث الدواب وأبوالها في الطريق ومباشرته لغسل الدم فمغتفر. قاله ابن حارث انتهى.
تنبيهات: الأول: تحصل من هذا أن مشيه على أرواث الدواب وأبوالها غير مبطل كما تقدم التصريح به في كلام أهل المذهب. وظاهر كلامهم أن ذلك لا يبطل ولو كانت رطبة
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست