مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
(وإن لم يظن ورشح بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأنه لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع وندب البناء) ش: هذا قسيم قوله: وظن دوامه يعني وإن حصل الرعاف في الصلاة ولم يظن دوامه لآخر الوقت فله ثلاث حالات: الأولى: أن يكون يسيرا يذهبه القتل بل يكون الدم يرشح ولا يسيل ولا يقطر، فهذا لا يجوز له قطع الصلاة ولا أن يخرج منها، فإن قطع أفسد صلاته، وإن كان إماما أفسد عليه وعلى المأمومين، بل يفتله بأصابعه. وكيفية فتله أن يجعل أنملة الإصبع في أنفه ويحركها مديرا لها. واختلف في الفتل، هل هو باليدين جميعا وهو ظاهر المدونة وصرح به أبو الحسن الصغير ووقع في بعض نسخ الشارمساحي، أو بيد واحدة وهو الذي حكاه الباجي عن مالك وابن نافع، وحكاه ابن يونس عن مالك في المجموعة وجعله ابن عبد السلام المذهب؟ فقال: قالوا: بأنامله الأربع مع أنه كالمتبري. وعليه فهل باليد اليسرى وهو الذي حكاه الباجي وغيره، أو باليد اليمنى حكاه في التوضيح عن الشارمساحي؟ وعليهما فالفتل بالأنامل العليا الخمس. وتأول في التوضيح وقوله في المجموعة: يفتله بأنامله الأربع فقال: أي يفتله بإبهامه وأنامله الأربع، قال: والمراد بالأنامل الأنامل العليا فإن زاد إلى الوسطى قطع. هكذا حكى الباجي، وحكى ابن رشد أن الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر العليا ولهذا قال: فإن زاد عن درهم أي زاد على الأنامل الوسطى وزاد عن درهم قطع، وقد علمت أنه مشى على أن الفتل بيد واحدة كما هو المذهب، وأنه باليسرى على ما حكاه الباجي وغيره عن المذهب.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست