مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
مع الامام أتم حيث غسل الدم إلا أن يعلم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع فإنه يرجع حتى يتم ما بقي من التكبير عليها. وقال أشهب: فإن كان رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد ركعة أو قبل أن يكبر من تكبير الجنازة شيئا وخشي إن انصرف لغسل الدم أن تفوته الصلاة، لم ينصرف وصلى على الجنازة وتمادى على صلاته في العيد. وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن انصرف لغسلها أن تفوته. هذا كله - أعني ما ذكره في هذا الفصل. هو معنى ما في كتاب ابن المواز الذي ينبغي أن يحمل عليه وإن كان ظاهر لفظه مخالفا لبعضه انتهى، كلامه في المقدمات باختصار يسير. وقال الأقفهسي في شرحه بعد أن ذكر كلام النوادر وحكى في المقدمات قول أشهب على أنه تقييد انتهى. وقال صاحب الجمع: إذا رعف قبل الدخول في فرض الكفاية والسنة، فإن خاف فوات الصلاة قال أشهب: يصليها، وقال ابن المواز: ينصرف، خاف الفوات أم لا. وسبب الخلاف تقابل أمرين: الصلاة بالدم أو فوات الصلاة، وإن كان الرعاف بعد الدخول في فرض الكفاية والسنة فالأولى أن لا ينصرف مع خوف الفوات عند أشهب، ومع عدم الخوف ينصرف، وقال ابن المواز: ينصرف ثم يعود إلى الموضع لأنه من سنتها وإن أتم بموضعه أجزأه انتهى. وحاصله أنه يجعل كلام أشهب مخالفا لكلام ابن المواز.
تنبيه: قال صاحب الجمع: فلو تلطخ من ثيابه أو جسده ما لا يغتفر فالظاهر القطع لوجود المنافي انتهى.
قلت: الذي يظهر أنه إذا خاف الفوات يصلي كما تقدم عن أشهب أنه إذا رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن خرج لغسلها أن تفوته الجنازة وصلاة العيد فإنه يصليهما كما تقدم في كلام المقدمات.
فرع: قال صاحب الجمع: ولو كان الرعاف في نافلة فالظاهر القطع لخروج البناء عن الأصل في الفرض فيبقى ما عداه على وفق الأصل. وقد يقال بالبناء قياسا على الرخص، وقد يفرق فيما لزم حضوره كخوف ترك مسجد يواليه في رمضان لأنه ذلك يؤدي إلى ترك القيام به، وذلك لأنه ارتفع عن درجة النفل بعد جوازه انتهى.
قلت: الظاهر أنه إذا رعف في النافلة وخاف التمادي إلى وقته يشق عليه أن يكملها على هيئته، فلو رجا انقطاعه خرج لغسل الدم وأتمه في موضعه.
الثاني: إذا بنينا على أن قول أشهب خلاف كما يفهم من كلام النوادر وابن يونس وصاحب الطراز وكلام المصنف، فانظر لم اقتصر المصنف على قول أشهب مع تصديرهم بقول ابن المواز. وقوله: إن لم يلطخ فرش مسجد، يعني أن ما ذكره من إتمام الصلاة وعدم قطعها إذا ظن دوام الرعاف لآخر الوقت محله إذا صلى في بيته أو في المسجد وكان المسجد مخصبا أو ترابا لا حصر عليه أو معه ما يفرشه على حصير المسجد بحيث لا يلطخ فرش المسجد، وأما
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست