عليها أو تركوا الصلاة لأجلها حتى يخرج وقتها فهم من أهل المعاصي فيكره السلام عليهم.
وأما قول الشيخ في الرسالة: فيكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم فقال ابن ناجي:
الكراهة محمولة على التحريم. وتردد في ذلك الجزولي وفي كلامه ميل إلى حمل الكراهة على بابها. وأما السلام على الشابة فقال الفاكهاني في شرح العمدة في باب اللباس: ولا " يسلم على الشابة بخلاف المتجالة انتهى. وصرح الجزولي بأنه يكره السلام على الشابة وأنه يجوز للشاب أن يسلم على المتجالة، وللمتجالة أن تسلم على الشاب، وتقدم في كلام ابن ناجي عن التادلي.
فائدة: قال القرطبي في تفسير سورة النساء: مذهب مالك أن رد السلام على أهل الذمة غير واجب فيما روى عنه أشهب وابن وهب انتهى. وقال الجزولي في شرح الرسالة: وفي الرد عليهم قولان، المشهور أنه يرد عليهم، وقيل: لا يرد عليهم انتهى. قلت: ويجمع بين ما قاله القرطبي والجزولي بأن الرد غير واجب ولكنه جائز.
فائدة: قال في الاكمال في كتاب الحج في إرسال ابن عباس إلى أبي أيوب رضي الله عنهم يسأله عن الغسل قال الرسول: فجئت فسلمت عليه وهو يغتسل. قال عياض: فيه دليل على جواز السلام على المتطهر المتوضئ بخلاف من هو على الحدث وسلامه عليه وحديثه معه وهو بتلك الحال لأنه كان مستورا بثوبه انتهى.
تنبيه: علم من كلام ابن يونس المتقدم أنه لو رد المؤذن السلام لم يبطل أذانه ولكنه فعل مكروها والله أعلم. ص: (وإقامة راكب) ش: قال في المدونة: ويؤذن راكبا ولا يقيم إلا نازلا، وتقدم الكلام على الاذان راكبا. قال ابن ناجي: وما ذكره أنه لا يقيم إلا نازلا هو المشهور، وروى ابن وهب الجواز قائلا: لأن النزول عمل يسير فلم يكن فاصلا كأخذ الثوب وبسط الحصير انتهى. وذكر صاحب الطراز الروايتين وصوب الأولى ثم قال: فينزل عن دابته ويعقلها ويتحفظ في قماشه ثم قال: فإن أقام راكبا ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه ذلك. ص: (أو معيد لصلاته كأذانه) ش: يعني أنه يكره إقامة المعيد لصلاته، وكذلك يكره أذان المعيد لصلاته. والمراد من صلى تلك الصلاة سواء كان أذن لها أو لم يؤذن، وسواء أراد إعادتها أو لم يرد ذلك. قال ابن الحاجب: ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة، وهو نحو