مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
في شرح المدونة: قال في الاكمال: روي عندنا إعادة الصلاة لمن تركها عمدا. فحمله بعضهم على القول: بوجوبها وليس بشئ إذ لو كانت واجبة لاستوى فيه العمد والنسيان. وكافة شيوخنا قالوا: إنما ذلك لأن الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا مؤثر في الصلاة انتهى.
تنبيهات: الأول: هذا الذي ذكره المصنف حكم الرجل، وسيأتي حكم إقامة المرأة.
وحكى صاحب الطراز عن ابن حبيب ما يقتضي أن الإقامة في حق المنفرد مستحبة فإنه قال في توجيه عدم إعادة صلاة من تركها عمدا، وقد ذكرنا قوله في الواضحة في المنفرد: إن أقام فحسن انتهى. وقال ابن بشير في أول كلامه: لا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال ثم قال بعد ذلك: وأما الإقامة فإنها مشروعة لكل مصل صلاة فرض وقتية أو فائتة، لكن حكمها في الجماعات آكد منه في الانفراد، وحكمها على الرجال آكد منه على النساء.
انتهى. وسيأتي في التنبيه الخامس عشر في آخر الباب ذكر الخلاف في إقامة المنفرد. وصرح المازري في شرح التلقين بالخلاف في إقامة المنفرد وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى.
الثاني: قال المازري في شرح التلقين: والإقامة آكد من الاذان لأنها أهبة للصلاة، وقد خوطب بها المنفرد والجماعة، والاذان لم يخاطب به إلا الجماعة وما عم الخطاب ههنا أوكد مما خص انتهى بلفظه. قلت: ولا إشكال أنها من هذه الحيثية أوكد، وأيضا فقد اختلف في بطلان صلاة تدركها عمدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا أعلم في صحة صلاة من ترك الاذان خلافا. وأما من حيث إن الاذان شعار الاسلام ويجب في المصر على ما اختاره المازري وغيره فهو أوكد والله تعالى أعلم. وقوله: مفردة وثنى تكبيرها يعني أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة حتى قو له: قد قامت الصلاة إلا التكبير في أولها وآخرها فإنه مثنى وهذا هو المشهور، وروى المصريون عن مالك أنه يشفع قد قامت الصلاة.
فرع: ولو شفع الإقامة غلطا فالمشهور أنها لا تجزئ. ونقل المازري عن بعض أصحابنا الاجزاء، ونقله عنه ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما وقد تقدم ذلك.
فرع: من صفات الإقامة أن تكون معربة. قال الشبيبي في شرح الرسالة: وقيل: مبنية انتهى. وقوله: لفرض وإن قضاء يعني به أن الإقامة سنة لكل فرض، أداء كان أو قضاء، يريد ما لم يخف فوات الوقت بالإقامة. قال في النوادر عن أشهب: لو ذكروا الظهر مفاوتين لوقتها فخافوا إن أذنوا فوتوها فليقيموا ويجمعوا. وقيل: فإن خافوا فواتها بالإقامة قال: الإقامة أخف وإن كان هكذا فصلاتهم إياها في الوقت بغير إقامة أحب إلي من فوتها ويقيموا انتهى. ونقله في الطراز قال: ووجهه بين فإن مراعاة الوقت فرض والإقامة فضل انتهى مختصرا. ص:
(وصحت ولو تركت عمدا) ش: قال في المدونة: من صلى بغير إقامة عامدا أجزأه وليستغفر الله العامد انتهى. وأشار ب " لو " إلى مقابل المشهور. واختلف الشيوخ في نقله، فقال ابن يونس:
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست