مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١١٧
تنبيهات: الأول: مذهب المدونة كراهة الإجارة على الإمامة في الفرض والنفل كما تقدم، فيحمل قول المصنف: وكره عليها على عمومه في الفرض والنفل لكن قال ابن يونس في كتاب الإجارة: قال ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة انتهى. وعزاه ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب للمدونة، ووجهه بأن الفريضة وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه لا يلزمه من مراعاة أوقاتها وحدودها ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها، والنافلة لا تلزمه أصلا فكانت الإجارة عليها أخف لأن الإجارة على فعل ما لا يلزم الأجير جائزة وإن كان في ذلك قربة أصل ذلك الاذان وبناء المسجد انتهى. وقال ابن عرفة ابن فتوح: روى أشهب الاستئجار لقيام رمضان مباح، وإن كان بأس فعلى الامام، وروى ابن القاسم مكروه. قال ابن عرفة. قلت: ومقتضاه الحكم بالإجارة إن فات العمل وأخبرت أنها نزلت بأبي إسحاق بن عبد الرفيع فلم يحكم للامام بشئ انتهى. ونقله ابن ناجي في شرح المدونة بلفظ ومقتضاه الحكم بالإجارة، وزاد في آخره: واعتل بأن المكروه لا يحكم به القاضي انتهى. قلت: وهذا غير ظاهر فإن الإجارة على الحج مكروهة فإذا وقعت صحت وحكم بها كما صرح بذلك غير واحد، وسيأتي في كلام عبد الحق أنه إذا عقدت الإجارة على الإمامة كره ذلك P وصح.
الثاني: فهم من كلام المدونة المتقدم جواز الإجارة على الإمامة. وقال ابن يونس في كتاب الإجارة بعدما ذكر كلام المدونة السابق: فجواز الإجارة على الإمامة يضعف منع ذلك على الصلوات انتهى.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست