مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
أن يدفن معه جزء ألفه من الأحاديث وأنه فعل ذلك به. وكذا أوصى آخر أن يدفن بخاتم فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله (ص) وفعل ذلك به، وهذا عندي قريب لان قصده التلقين والبركة وقد أجاز في رواية ابن القاسم الاستنجاء به. ص: (وتفسير) ش: قال في المسائل الملقوطة مسألة لا يكره مس التوراة والإنجيل والزبور للمحدث لان النص إنما ورد في القرآن وما كان من غير لغة العربية لا يسمى قرآنا، بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي جاز للمحدث مسه لأنه ليس بقرآن بل تفسير للقرآن مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنها هي أو غيرها انتهى. ونقله التلمساني في شرح الجلاب والله تعالى أعلم. ص: (وجزء لمتعلم وإن بلغ) ش:
ظاهره أن الصغير لا يمص المصحف الكامل وهو قول ابن المسيب. وقال مالك في المختصر:
أرجو أن يكون مس الصبيان للمصاحف للتعليم على غير وضوء جائز انتهى منه والله أعلم.
وقال الشيخ أبو الحسن: لما تكلم في الحج الأول على مسألة المختلفين إلى مكة بالفواكه والطعام يقوم من مسألة الخطابين هذه، أن من كثر ترداده إلى المسجد لأنه لا يلزمه التحية، ومثل من خرج إلى السوق لا يلزمه السلام على كل من لقي، ومثله مس المصحف للمتعلم على غير وضوء والناسخ انتهى. وذكر البرزلي عن عز الدين بن عبد السلام أنه سئل: هل للناسخ أن يكتب المصحف محدثا؟ فأجاب بأنه ليس له أن يكتب إلا متطهرا. قال البرزلي: وأما ما ذكره
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست