مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
بهيمة ومس وثن وكلمة قبيحة وقلع ضرس وإنشاد شعر خلافا لقوم، ولا بخروج دم حجامة وفصادة خلافا لأبي حنيفة، ولا بقهقهة خلافا لأبي حنيفة. قاله في الذخيرة. والدبر يسمى الشرج بفتح الشين والراء تشبيها له بشرج السفرة التي يؤكل عليها وهو مجتمعها، وكذلك تسمى المجرة شرج السماء على أنها بابها ومجتمعها.
فرع: الأرفاع واحدها رفغ - بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة - وهو أعلى أصل الفخذ مما يلي الجوف. ويقال بفتح الراء وقيل هو العصب الذي بين الشرج والذكر. قال القاضي في التنبيهات: وليس بشئ فلا يوجب وضوء.
فرع: فرج البهيمة لا يوجب وضوء خلافا لليث لأنه مظنة اللذة. انتهى من الذخيرة. ص:
(وندب غسل فم من لحم ولبن) ش: قال في المدونة: وأحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر، إذا أراد الصلاة. قال أبو الحسن: انظر قوله إذا أراد الصلاة يعني وكذلك إذا لم يرد الصلاة قال في الرسالة: وإن غسلت يدك من الغمر - بفتح الغين والميم - الدسم واللبن فحسن إلا أنه يتأكد في الصلاة. أبو عمران: إن صلى شارب اللبن من غير أن يتمضمض فلا شئ عليه وقد ترك مستحبا انتهى. وفي العتبية: سئل مالك عمن يقطع اللحم النيئ فتقام الصلاة، أترى أن يصلي قبل أن يغسل يديه؟ قال: يغسل يديه قبل أن يصلي أحب إلي. قال ابن رشد: ما استحبه هو كما قال، لان المروءة والنظافة مما شرع في الدين. وقد استحب في المدونة أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل من الغمر إذا أراد الصلاة فكيف باللحم النيئ؟ انتهى. من رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة. وقال ابن رشد في شرح المسألة الثامنة والعشرين في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة في الكلام على قوله في آخر السؤال: وقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه. ومعنى ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه إنما هو في مثل التمر والشئ الجاف الذي لا يتعلق بيده منه إلا ما يذهبه أدنى المسح، وأما مثل اللحم واللبن وما يكون له الدسم والودك فلا، لان غسل اليد منه مما لا ينبغي تركه، وقد تمضمض رسول الله (ص) من السويق وهو أيسر من اللحم واللبن، وغسل عثمان بن عفان يده من اللحم وتمضمض منه، ذكر ذلك مالك في الموطأ، فهذا يدل على ما ذكرنا والله تعالى أعلم انتهى.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست