مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٠
من فقد الماء والتراب فقيل: يصلي ويقضي. وقيل: يصلي خاصة. وقيل: يقضي خاصة.
والأصح أن لا يفعل شيئا من الامرين لان الحائض لا تصلي مطلقا وإنما فقدت الطهارة، وقد صلى بعض الصحابة بغير طهارة قبل نزول آية التيمم بغير علم النبي (ص) في قضية طلب العقد فأنزل الله آية التيمم، فحصل أن لا صلاة إلا بطهارة الكتاب والسنة.
قلت: وعلى ما نقل أبو عمران في التعاليق واللخمي عن القابسي أنه يومئ المربوط بيديه ووجهه، إلى الأرض يمسح هنا على الثياب من باب أحرى وقياسا على العوض المألوم في الوضوء انتهى من البرزلي. وانظر ما ذكر عن السيوري فيمن لدغته عقرب الخ. والظاهر أن فيه إجمالا وذلك أن من لدغته عقرب في يده أو غيرها " مثلا فتارة لا يستطيع مسها إما بلا حائل أو به، وتارة يقدر على ذلك من فوق الثوب. فالأول تجري فيه الأقوال التي ذكرها، والثاني يجري فيه ما قاله البرزلي فتأمله والله تعالى أعلم..
المسح على الجبائر قال في الذخيرة: جمع جبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح، وهي فعيلة بمعنى فاعلة. وسميت جبيرة تفاؤلا كالقافلة. والتفريق الحاصل في البدن إن كان في الرأس قيل شجة، أو في الجلد قيل له خدش، أو فيه وفي اللحم قيل له جرح، والقريب العهد الذي لم يفتح يقال له خراج، فإن فتح قيل له قرح، أو في العظم قيل له كسر، أو في العصب عرضا قيل له بترا، وطولا قيل له شق، وإن كان عدده كثيرا سمي شدخا، وفي الأوردة والشرايين قيل له انفجار، وهذه الفائدة يحتاج إليها في قول ابن الجلاب: والتهذيب من كانت به شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بينهما انتهى كلام الذخيرة. وقال في التوضيح: إن الجرح يعم ما في الرأس والجسد فتأمله والله تعالى أعلم.
فصل إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست