مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
لان كلامه يقتضي أن القائلين بالوجوب اختلفوا، فمنهم من قال للجنابة، ومنهم من قال إنه تعبد وإن قول القاضي إسماعيل ثالث، وكلام المازري وابن شاس وابن عطاء الله يقتضي أن من قال بالتعبد قال بالاستحباب، لكن المصنف مع ابن بشير فإنه قال: ثم اختلف القائلون بالوجوب هل ذلك للاسلام أو لان الكافر جنب انتهى.
قلت: بل القول بالوجوب للاسلام جعله الفاكهاني هو المشهور في المذهب ونصه.
الاغتسالات الواجبة خمسة وهي: للجنابة والحيض والنفاس والتقاء الختانين وإسلام الكافر على المشهور في هذا الأخير انتهى هكذا. قال في أول باب ما يجب منه الوضوء والغسل، وفي باب جمل من الفرائض في شرح قول الرسالة: والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب. ثم زاد فيه وقال: وقد تعقب ابن الفخار على الشيخ قوله لأنه جنب فقال: ليس كل من أسلم جنبا انتهى.
الثاني: قال اللخمي: لو اغتسل للاسلام ولم ينو جنابة وإنما يقصد التنظف وزوال الأوساخ لم يجزه من غسل الجنابة انتهى. وانظره مع قول ابن رشد في سماع موسى بن معاوية إذا اغتسل نوى الجنابة فإن لم ينو الجنابة ونوى به الاسلام أجزأه لأنه أراد الطهر من كل ما كان فيه انتهى. ونحوه في الطراز ونصه: وينوي بغسله الجنابة عند ابن القاسم، فإن اعتقد به الاسلام ولم تخطر الجنابة بقلبه أجزأه عنده وهو ظاهر قوله: إن اغتسل للاسلام أجزأه. وقد نص على ذلك في العتبية وقال: وإن تيمم أو اغتسل للاسلام ولم ينو الجنابة أجزأه لأنه أراد بذلك الطهر انتهى.
الثالث: لو كان الكافر يعتقد دينا يرى الغسل من الجنابة فاغتسل من جنابته في حال كفره ثم أسلم فقال صاحب الطراز: الظاهر أنه لا يجزئه. وزعم بعض الشافعية أنه يجزئه تخريجا على صحة غسل الذمية من الحيض فإنها إذا أسلمت بقي زوجها على استباحة الوطئ بذلك الغسل قال: وهذا فاسد لان غسل الذمية وقع صحيحا حال الكفر في حق الآدمي ولم يقع عبادة، وصحة الغسل في حق الله تعالى لا تكون إلا بوقوع الغسل منها عبادة وقربة، والكفر لا يصح معه قربة بوجه انتهى. فعلم منه أن الذمية إذا أسلمت يجوز لزوجها وطؤها قبل أن تغتسل وسيأتي ذلك في فصل الحيض والله تعالى أعلم.
الرابع: قال في الطراز: ويؤمر من أسلم بأن يختتن وأن يحلق رأسه إن كان شعر رأسه على غير زي العرب كالقزعة وشبهها. واستحب مالك أن يحلق على عموم الأحوال. وفي سنن أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال (ص): قد أسلمت. فقال له: ألق شعر الكفر وإنه قال للآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن. وقوله: شعر الكفر أي الشعر
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست