مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٨٨
فصل (هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف) لما ذكر في الفصل السابق الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة، أتبع ذلك في هذا الفصل ببيان حكم إزالة النجاسة، وبيان ما يعفى عنه من النجاسات، وبيان كيفية إزالة النجاسة، فبدأ ببيان حكم النجاسة. وقوله: إزالة مبتدأ خبره سنة، وقوله: أو واجبة معطوف عليه. وقال البساطي: إنه خبر من مبتدأ محذوف يدل عليه المبتدأ الذي قبله أعني إزالة، والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا بل هو مبتدأ أخبر عنه بأحد خبرين. وهل استفهام عن تعيين أحدهما، وقوله: خلاف هو المعين لذلك وهو مبتدأ حذف خبره تقديره في ذلك خلاف. والمعنى أنه اختلف في حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه على قولين مشهورين: فقيل: إن إزالتها عن ذلك سنة من سنن الصلاة على كل حال أي سواء ذكرها أو لم يذكرها وسواء قدر على إزالتها أو لم يقدر. وقيل: إنها واجبة مع ذكر النجاسة والقدرة على إزالتها بوجود ماء يزيلها به أو وجود ثوب طاهر أو القدرة على الانتقال من المكان النجس إلى مكان طاهر، وأما مع النسيان لها والعجز عن إزالتها فليست بواجبة بل تكون حينئذ سنة كالقول الأول، هكذا ذكر ابن مرزوق رحمه الله تعالى في حل كلام المصنف، وهو المفهوم من كلام ابن رشد الآتي وغيره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح أن ابن رشد شهر
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست