مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
في ذلك قولين ذكرهما في التوضيح عن الباجي، وظاهر كلام ابن الحاجب واللخمي أن التفرقة بين ذكره في الصلاة أو خارجها أحد الأقوال في أصل المسألة وسيذكر المصنف هذا الفرع قريبا. ص: (إلا المستنكح) ش: المستنكح هو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك في اليوم مرة أو مرتين وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح كما سيأتي نقله عند قوله أو استنكحه الشك والله أعلم. ص: (لا يمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة أو قئ أو أكل جزور أو ذبح أو حجامة أو قهقهة بصلاة) ش: لا بمس دبر خلافا للشافعي وحمديس من أصحابنا، ولا بمس أنثيين وهما الخصيتان خلافا فالعروة بن الزبير فإنه أدخلهما في معنى الفرج، ولا بمس صغيرة وكذا فرج صغيرة خلافا للشافعي، ولا بخروج قئ أو قلس خلافا لأبي حنيفة، ولا ينتقض بأكل جزور خلافا لأحمد، ولا بمس صليب وذبح
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست