في استصحاب ما فيه ذكر الله والدخول به الخلاء والمجامعة، وكذا حمل الختمة على وجه الحرز لغير المتطهر فيه خلاف.
فرع: قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي: والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها في الموطأ بدون قوله إذا زنيا، وكآية الرضاع. قال الرهوني في شرحه: والأشبه عند الآمدي المنع والحق الأول إذ لم يبق قرآنا متلوا وليس من المصحف، وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالاخبار الإلهية الواقعة في الأحاديث انتهى. وفهم من كلامه أنه لو قرأه في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية، وأما ما نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع وصرح بذلك ابن السبكي في شرح ابن الحاجب والله تعالى أعلم. والآمدي من الشافعية - قال ابن خلكان - كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وقال ابن السبكي: أصح الوجهين عند الشافعية جواز مسه للمحدث كما قال ابن الحاجب.
فائدة: قال البرزلي: وسئل ابن زيادة رحمه الله تعالى عمن أوصى أن يجعل في أكفانه ختمة قرآن أو جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية أو أدعية حسنة، هل تنفذ وصيته أم لا؟ وإذا لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل ينبش ويخرج أم لا؟ فأجاب لا أرى تنفيذ وصيته، وتجل أسماء الله تعالى عن الصديد والنجاسة، فإن فات فأمر الأدعية خفيف، والختمة يحب أن تنبش وتخرج إذ طمع في المنفعة بها وأمن من كشف جسد الميت ومضرته والاطلاع على عورته.
قلت: وقعت هذه المسألة بتونس، فحكى شيخنا عن بعض أشياخه في الذي أوصى أن تجعل معه إجازته أنها تجعل بين أكفانه بعد الغسل وتخرج إذا أرادوا دفنه. وحكى عن غيره أنها تجعل عند رأسه فوق جسمه بحيث لا يخالطها شئ ويجعل بينهما من التراب بحيث لا يصل إليها شئ من رطوبات الميت. وفي بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى