مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
مسيس فقيل: لا شئ عليه إلا أن يمذي. وقيل: عليه الوضوء لأنه لا ينكسر إلا عن مذي وهذا مع عدم الاختيار، وأرى أن يحمل على عادته فإن كان يعلم أنه لا يمذي كان على طهارته، وإن كانت عادته أنه يمذي نقض، وإن اختلفت عادته توضأ أيضا، وإن اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخي فلم يجد شيئا كان على طهارته، وإن أنعظ وهو في الصلاة وكانت عادته أنه لا يمذي مضى عليها، وإن كان ممن يمذي قطع إلا أن يكون ذلك الانعاظ ليس بالبين ولا يخشى من مثله المذي، وإن كان شأنه المذي بعد زوال الانعاظ ولا يخشى ذلك قبل أن يتم صلاته فإنه يتمها إلا أن يتبين له أن ذلك كان قبل فيقضي الصلاة، ولو شك اختلف هل تجزئه الصلاة أم لا انتهى. وقال في التوضيح قال ابن عطاء الله: أنه لا وضوء فيه بمجرده فإن انكسر عن مذي توضأ وإلا فلا، وليس المذي عندي من الأمور الخفية حتى يجعل له مظنة انتهى. وفي أثناء مسائل الطهارة من البرزلي وسئل أبو القاسم السيوري عن الانعاظ بتذكر هل ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب: لو وقع في الصلاة ما أفسدها فكذلك في الوضوء. وعن بعض أصحابنا هو من شأن الفحل.
فإن قيل لا ينكسر إلا عن بلة قال: قد قيل ولا ينتقض الوضوء عندي. البرزلي: إن وقع انكساره عن بلة ظهرت في الصلاة فهو ناقض إلا أن يتكرر ويشق الاحتراز منه ولا يقدر على رفعه فيكون كتكرير المذي، وإن ظهر بعد الصلاة فالمشهور صحتها، ويتخرج على قول أصبغ إعادتها لأنه قد برز لقناة الذكر. واختار بعض شيوخنا إن أنعظ في صلاته يتذكر الموت والنار وما يكسر شهوته ويتفقد نفسه عند الخروج منها، فإن ظهرت بلة أعاد وإلا فلا، وقول الشيخ قد قيل معناه ما قدمناه من التفصيل إلا أنه اختار عدم الوضوء ولو خرج إذ لا أعلم من قاله.
وقول الشيخ قد قيل معناه مع عدم التكرر انتهى والله أعلم. ص: (ولذة بمحرم على الأصح) ش: كلام سند يدل على أن اللذة بالمحرم تنقض، نبه عليه ابن غازي وقال في الشامل: فلا أثر
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست