مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
تنبيه: قال ابن ناجي في شرح الرسالة في باب الطعام والشراب: تردد المتأخرون من التونسيين، هل قول المدونة ويغسل بالغمر معطوف على قول يتمضمض فيكون الاستحباب على حد السواء، أو هو استئناف كلام فيكون الآمر فيه آكد من الذي قبله؟ انتهى.
فرع: قال في الطراز بعد ذكره مسألة المدونة: ومن صلى بذلك ولم يغسله فلا شئ عليه لأنه عين طاهرة مباحة. قال: فيه فرع من مسح إبطه أو نتفه استحب له أن يغسل يده، فظاهر المذهب أنه لا يستحب له غسل إبطه. ويستحب له أن يغسل عن ثوبه ما أصابه من هذه الأشياء المستروحة المستكرهة كالبيض إذا كان فيه ريح. انتهى باختصار فانظره. ص: (وتجديد وضوء إن صلى به) ش: ظاهره صلى به فريضة أو نافلة ولو ركعتين فقط أو طاف به سبعا وهو كذلك. قال في الطراز. في باب أحكام النية.
فرع: روى معن عن مالك فيمن توضأ لنافلة قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة.
وهذا يوهم بظاهره أن الوضوء للنافلة لا يستباح به غيرها وليس كذلك، وقد فسره سحنون في كتاب ابنه فقال: معناه أنه يستحب له طهر على طهر لا على الايجاب، يريد كما يستحب أن يجدد للفرض طهرا استحب أيضا في النافلة مثله انتهى. وقال اللخمي في أوائل تبصرته: ولا فضيلة في تكرار الغسل عقيب الغسل ولا عند كل صلاة فهو في ذلك بخلاف الوضوء وإلا ما وردت فيه السنة من الاغتسال للجمعة والعيدين والإحرام ودخول مكة ووقوف عرفة انتهى.
وقال القاضي عياض: الوضوء الممنوع تجديده قبل أداء فريضة به. وفي شرح الرسالة للشبيبي:
في الوضوء المستحب وتجديده لكل صلاة بعد صلاة فرض. ثم قال: الممنوع لثلاثة أشياء:
تجديده قبل صلاة فرض به، والزيادة على الثلاثة، وفعله لغير ما شرع له أو أبيح انتهى. قال ابن العربي في العارضة: اختلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة، فمنهم من قال يجدد إذا صلى وفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة وهم الأكثرون، ومنهم من قال يجدد وإن لم يفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء وبالطهر إن وجب عليه الطهر. وإنما شرط في الاستعداد بالغسل في وجوبه دون الوضوء لان الاستعداد به يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد صلاته به. وقيل: يشترط كونها فرضا بخلاف الغسل فإنه " لا يستحب لكل صلاة، بل ربما كان بدعة وإن قال به بعض العباد والله أعلم انتهى.
تنبيه: إن لم يصل بالوضوء فلا يعيده إلا أن يكون توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست