مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
وتكون باقية على الامر بالاتيان بها قولان: قال ابن عرفة: ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري عن الأشياخ انتهى. وقال في التوضيح: ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقولان للشيوخ، قيل: يأتي بأخرى قياسا على الصلاة. وقيل: لا خوفا من الوقوع في المحذور انتهى.
وقال ابن ناجي في شرح المدونة، واختلف إذا شك هل هي ثالثة أو رابعة؟ فقيل: إنه يفعلها كركعات الصلاة. وقيل: لا، لترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة. قلت: وهذا هو الحق وبه أدركت كل من لقيت يفتي وخرج المازري على هذين القولين، صوم يوم عرفة من شك في كونه عاشرا. قال ابن بشير في شرحه على ابن الجلاب: قيل له ما يختار من القولين؟
قال: الصوم. قيل له: بناء على استصحاب الحال؟ قال: نعم انتهى. قال في الشامل: فقيل: يأتي بأخرى. وقيل: لا وهو الظاهر انتهى. ويوجد في بعض نسخ الشارح: سئل المازري عن صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحر، هل يكره مخالفة الوقوع في صوم يوم النحر - وهو محظور - فيقع في بعض النسخ وهو محظور وهو الصواب، وفي بعض النسخ أو هو محظور وهو خطأ، ألا يهامه أن صوم التابع مع الشك محظور وليس كذلك لما تقدم عن المازري أنما اختار الصوم لان المسألة المخرج عليها ليس فيها قول بالمنع، وعلم من هذا أن القولين في الصوم هل هو أيضا باق على الطلب أو يكره؟.
فرع: يقبل الغير في الاخبار بكمال الوضوء والصوم، انظر ابن عرفة في الشك في الطواف في كتاب الحج والله تعالى أعلم.
فصل آداب قضاء الحاجة هذا الفصل يذكر فيه آداب الاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بذلك، وقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم عام في الفضاء والكنيف، وقسم خاص بالكنيف، وقسم خاص بالفضاء انتهى من البساطي. ص: (ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس) ش: الرخو مثلث الهش من
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست