مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٢١
فصل في نواقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة هذا الفصل يذكر فيه نواقض الوضوء وتسمى موجبات الوضوء أيضا واختار التعبير به غير واحد. قال ابن عبد السلام: وجمع القاضي عبد الوهاب في التلقين بين العبارتين فقال: باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته، فكأنه رأى أن الموجب لا يتناول إلا الحدث السابق على الوضوء، والناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء. والنواقض جمع ناقض وناقض الشئ ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه. قال في التوضيح: وتعبير ابن الحاجب بالنواقض أولى من تعبير غيره بما يوجب الوضوء لان الناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق انتهى.
يعني وكان المصنف لما ذكر هذه بعد الكلام على الوضوء ناسب أن يعبر عنها بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى فيما يظهر لأنه يصدق على السابق وعلى المتأخر، وأيضا فالتعبير بالنقض قد يوهم بطلان الطهارة السابقة وإذا بطلت بطل ما فعل بها من العبادة، ولهذا قال سند في باب غسل الجنابة لما تكلم على الرفض: لا نقول إن الطهارة بطلت بالحدث ولكن انتهى حكمها كما ينتهي حكم النكاح بالموت، ولهذا إذا توضأ وإنما يتوضأ للحدث الثاني لا الحدث الأول انتهى. قال في التوضيح: وفاعل إذا لم يكن وصفا لمذكر عاقل يجوز جمعه على فواعل كخارج وخوارج كطالق وطوالق نص عليه سيبويه. قال ابن مالك في شرح الكافية: وقد غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعا وليس كذلك. قال: وقول ابن عبد السلام في صحة هذا الجمع نظر، وكذلك قال في مواضع باب الفرائض: إن أراد به أنه لا يصح فقد تبين أن ذلك غلط، وإذا أراد فيه كلاما في العربية من حيث الجملة فقريب انتهى. ونواقض الوضوء أحداث وأسباب. فالأحداث جمع حدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه، والأسباب جمع سبب والسبب في اللغة الحبل ومنه قوله تعالى * (فليمدد بسبب إلى السماء) * (الحج: 15) أي فليمدد بحبل إلى سقف بيته فإن السقف يسمى سماء لعلوه، ثم استعمل السبب في علة الشئ المودية إليه. والسبب في عرف الفقهاء في نواقض الوضوء هو ما أدى إلى خروج الحدث كالنوم المؤدي إلى خروج الريح مثلا، واللمس والمس المؤديان إلى خروج المذي، وتقدم في أول الكتاب الطهارة
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست