مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
قال مالك: ما علمت ذلك ولا في الجنابة. وقال ابن حبيب فيمن ترك تدليك أصابع الرجلين في الجنابة لا يجزئه، والأول أظهر فإن فرض الغسل في هذا العضو في الجنابة مجانس لغسل الوضوء وكلاهما تعبدنا فيهما بتحصيل اسم الغسل، فما وجب في محل الغسل في أحدهما وجب في الآخر انتهى. ثم أخذ يتكلم على الأسباب الموجبة للغل ولا خلاف في وجوب الغسل عند حصول سببه. وإنما اختلف في حصر أسبابه فالسبب الأول هو خروج المني بسبب لذة معتادة، فقوله بمني هو على حذف مضافين وحذف صفة الموصوف أي بسبب خروج مني كائن للذة معتادة ويدل على هذه الصفة المحذوفة قوله لا بلا لذة أو غير معتادة. ص: (وإن بنوم) ش: يعني أنه يجب غسل ظاهر الجسد بسبب خروج المني للذة المعتادة ولو كان خروجه في حالة النوم فإن حصلت اللذة في النوم وخرج المني معها فلا خلاف في وجوب الغسل، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. وإن حصلت اللذة المعتادة في النوم ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه. وقد سئل عن ذلك النبي (ص) فقال: لا غسل عليه. رواه أبو داود والترمذي. وذكر الحديث في الذخيرة، وذكره ابن راشد. فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قولان، المشهور الوجوب. فإن وجد المني ولم يذكر أنه احتلم فنقل القرافي الاجماع على وجوب الغسل ونصه: وإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل. وقد قال صاحب المنتقى قال مجاهد: إذا لم يذكر شيئا فلا شئ عليه. وفي أبي داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما قال: عليه الغسل انتهى. وانظر هذا الذي نقله من الاجماع مع ما مر نقله ابن راشد في شرح ابن الحاجب ونصه: وإن وجد الأثر ولم يذكر أنه احتلم ففي وجوب الغسل قولان انتهى. ص: (أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل)
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست