مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
ش: يعني وكذلك يجب الغسل بسبب خروج المني إذا كان ذلك المني بسبب لذة معتادة بلا جماع ولو خرج بعد ذهابها وكان لم يغتسل لتلك اللذة، ولا مفهوم لقوله ولم يغتسل لما سيأتي أنه لو اغتسل لتلك اللذة ثم خرج المني بعد ذلك لم يجزه الغسل. المفهوم هنا غير معتبر لأنه خرج لبيان أن الحكم في وجود اللذة مع عدم خروج المني لأنه لا يجب الغسل. هذا أولى ما يعتذر به عن كلام المصنف وإن كان فيه بعد فغيره مما اعتذر به أشد تكلفا كما سيأتي، ولو قال المصنف أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولو اغتسل لكان أحسن وأبين، وما ذكره هو المشهور. وقيل: لا يجب الغسل لعدم المقارنة اللذة.
تنبيهات: الأول: مما اعتذر به أن قوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع شامل لصورتين:
إحداهما: أن لا يكون خرج مع اللذة المعتادة شئ من المني. والثاني: أن تكون خرج معها بعض مني ثم خرجت بقيته بعد ذهابها، فأما إذا لم يخرج من المني شئ فلا يجب الغسل بسبب اللذة المذكورة قبل خروج المني كما سيأتي. فلو اغتسل قبل خروجه لم يجزه وأعاده بعد خروجه. وأما الصورة الثانية فيجب عليه الغسل بسبب ما خرج من المني أولا، فإن اغتسل له ثم خرج منه بقية المني لم يجب عليه إعادة الغسل على المشهور. فقول المصنف ولم يغتسل عائد إلى الصورة الثانية، وأما الصورة الأولى فلا يصح عوده إليها لأنه لا فائدة فيه، بل مفهومه بالنسبة إليها غير صحيح لأنه يقتضي أنه لو اغتسل ثم خرج منه المني لم يغتسل وليس كذلك، إن غسله الأول لا فائدة فيه لعدم وجوبه، ولذا يوجد في بعض النسخ أو به ولم يغتسل وهو إصلاح بتكلف. وقد قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد ما نصه: يظهر أن قوله وقد اغتسل لا فائدة له - والله تعالى أعلم - لأنه إذا لم يغتسل فلا خلاف في وجوب الغسل انتهى.
الثاني: قال الشارح في الكبير: قوله: أو بعد ذهاب لذة بلا جماع يشير به إلى أن الشخص إذا التذ بغير جماع ولم ينزل ثم أنزل فإنه يجب عليه الغسل بلا خلاف، قاله ابن عبد السلام، واحترز بقوله ولم يغتسل مما لو اغتسل قبل أن ينزل ثم أنزل فقيل: يجب عليه
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: الغسل (20)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست