مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود. وقيل: يتعدد، حكى الخلاف في ذلك ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب. وقال المازري:
لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر. قال ابن عرفة: هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس وفيه قولين. وقول ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور، وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية. وقال ابن عبد السلام: عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار، والتعدد يناسب من قال بالتعبد، والمشهور خلاف ما قال. وقال ابن هارون: وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية أو للجنس؟ فعلى الأول يتكرر، وعلى الثاني لا يتكرر. وقال ابن ناجي: الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب، وبالتعدد في ولوغ الكلاب، فللشافعية ثلاثة أقوال والله تعالى أعلم. ص:
فصل فرائض الوضوء فرائض الوضوء غسل ما بين الاذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية) ش: أي هذا فصل أذكر فيه فرائض الوضوء وسننه وفضائله لأنه لما انقضى كلامه على وسائل الطهارة الثلاث التي هي بيان الماء الذي تحصل به الطاهرة وبيان الأشياء الطهارة والنجسة وبيان حكم إزالة النجاسة وكيفية إزالتها وما يعفى عنه منها، أتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة وهي الوضوء ونواقضه والغسل ونواقضه وما هو بدل عنهما وهو التيمم، أو عن بعض الأعضاء وهو مسح الخف والجبيرة، وإنما كانت تلك الفصول الثلاثة وسائل لان بمعرفتها يتوصل إلى معرفة صحة الطهارة من الحدث والخبث، ووسيلة الشئ ما يوصل إليه. وبدأ من المقاصد بالوضوء لتكرره ولأنه مطلوب لكل صلاة إما وجوبا أو ندبا. والفراض جمع فريضة وهي الامر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. ويقال فيه أيضا فرض ويجمع على فروض ويطلق الفرض شرعا على معنى آخر وهو ما تتوقف عليه صحة العبادة وجواز
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست