مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٦
تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور ثم برأ فنسي غسله حتى صلى ولم يكن في موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك فليغسله فقط ويعيد ما صلى، ولو تركه جهلا أي تهاونا ابتدأ الغسل. ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا: وإذا سقطت الجبائر ولم يعلم أو نسي غسلها وقد كان مسح عليها في غسل الجنابة، فإن كانت في غير مواضع الوضوء غسل موضعها وأعاد ما صلى بعد سقوطها، ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد إلا ما صلى قبل طهره الثاني وما أدرك وقته مما صلى بعده طهره. وكذلك إن كانت في موضع يغسل من الوضوء أجزأه توضؤه بعد ذلك وأعاد ما صلى قبل توضئه هذا وما أدرك وقته مما كان صلى انتهى.
فرع: فلو صح في الصلاة قطع وغسل ما تحت الجبيرة أو مسحه وابتدأ الصلاة نص عليه ابن بشير.
فصل الحيض دم كصفرة أو كدرة قال في التوضيح قال ابن بشير: والمشهور أن الصفرة والكدرة حيض، وقد قيل إنها لغو، وقيل إن كانت في أيام الحيض فهي حيض وإلا فهي استحاضة. وقال ابن راشد: لا خلاف أن الصفرة والكدرة حيض ما لم تر ذلك عقيب طهرها، فإن لم يمض من الزمان ما يكون طهرا فقال ابن الماجشون: إن رأت عقيب طهرها قطرة دم كالغسالة لم يجب عليها غسل. وإنما يجب عليها الوضوء لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا انتهى. وظاهر كلامه أن قول ابن الماجشون مخالف للمشهور وبهذا صدر ابن عرفة وحكاه عن اللخمي أيضا، وحكى عن الباجي والمازري أنهما جعلا قول ابن الماجشون هو المذهب ونصه: وفي كون الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، أو ما لم يكونا بعد اغتسال قبل تمام طهر قولان لظاهر التلقين مع الجلاب والمدونة وابن الماجشون موجبا منه الوضوء، وجعله الباجي والمازري المذهب، واللخمي خلاف المدونة. أبو محمد: في كونهما حيضا مطلقا وإن كان في حيض أو استظهار
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست