اثنتين، قاله الجزولي في قول الرسالة ولكنه أكثر ما يفعل والله تعالى أعلم. ص: (ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد) ش: وانظر هل يؤمر بالقطع أو بالتمادي؟ يجري ذلك على القولين المتقدمين عن صاحب الطراز والباجي. عن سند: وسئل عمن يكون في الصلاة فيجد بللا فيقطع فلا يبدأ شيئا، ثم يعرض له ذلك في صلاة أخرى فيجد البلل كيف يصنع، هل يجزئه التمادي على الشك ويختبر بعد السلام؟ فأجاب بأنه يقطع صلاته ويستبرئ، فإن تمادى على الشك وظهرت السلامة صحت على مذهب ابن القاسم، وأعادها على مذهب غيره. انتهى من مختصر البرزلي. ص: (ومس مصحف وإن بقضيب) ش: يعني أن المحدث يمنع من مس المصحف هذا مذهب الجمهور خلافا للظاهرية، والحجة عليهم ما في الموطأ وغيره أن في كتابه (ص) لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا ويحرم مس جلده. قال المصنف في التوضيح: وأحرى طرف الورق المكتوب وما بين الأسطر من البياض ويحرم مسه ولو بقضيب. قال ابن عرفة الشيخ عن ابن بكير: ولا يقلب ورقه بعود ولا بغيره انتهى. وقال ابن فرحون في مختصر الواضحة: يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ في المصحف وغيره يقلب له أوراقه، ولا يجوز مس جلد المصحف، وكذلك لا يجوز أن يمس الطرة والهامش والبياض الذي بين الأسطر ولو بقضيب. قال ابن حبيب: وسواء كان مصحفا جامعا أو جزأ أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبة انتهى. وقال اللخمي في كتاب الطهارة: والحكم في كتب المصحف كالحكم في مسه انتهى. ونقله عنه أبو الحسن وابن عطاء الله في كتاب الصلاة الثاني. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب:
واستخف مالك أن يكتب الآية من القرآن في الكتاب على غير وضوء، ولا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشئ من القرآن والمواعظ ولا بأس بما يعلق في عتق الصبي والحائض من القرآن إذا خرز عليه أو جعل في شمع ولا يعلق وليس عليه ساتر، ولا بأس أن يعلق ذلك على الحامل انتهى.
فرع: قال المشذالي في حاشيته في أول كتاب الطهارة الثاني: قال النووي: لو خاف على المصحف غرقا أو حرقا أو يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة، ويكره كتب القرآن في حائط مسجد أو غيره انتهى. وكأنه ارتضاه على المذهب والله تعالى أعلم وفي مسائل الطهارة من البرزلي في أثناء كلامه على الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله، وكذا الخلاف