مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٥٥
مما انفرد به وقد صرح في المقدمات بتساوي حكم الحائض والنفساء في القراءة وكأنه - والله أعلم - نظر إلى أنه لما كانت العلة في قراءة الحائض خوف النسيان بسبب تكرره فلا ينبغي أن يلحق بها النفساء لندوره وفيه نذر، فإن طوله يقوم مقام التكرار انتهى.
قلت: وتبع ابن الحاجب ابن جماعة التونسي في فرض العين وهو خلاف المعروف.
تنبيه: علم من كلام المصنف أنه يمنع الطلاق وهو كذلك كما صرح به في أوائل طلاق السنة من المدونة، وقاله ابن الحاجب وغيره. وقول ابن راشد في اللباب يختص الحيض بمنع الزوج من الطلاق فيه مخالفة للمذهب والله أعلم. ص: (ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه) ش: قال في الطراز: القول الأول: إن هذا الماء يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند شم الرائحة من الطعام وحمل الشئ الثقيل، وما خرج من الفرج عادة فهو حدث ثم قال: وللنظر في ذلك مجال فإن هذا الماء لا يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس انتهى مختصرا. ولا إشكال في نجاسته لقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما: كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس انتهى. فإن لازم المرأة وخافت خروج وقت الصلاة صلت به والله تعالى أعلم. كمل كتاب الطهارة وبالله التوفيق.
(تم الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني وأوله: كتاب الصلاة).
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555
الفهرست