مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
الغسل مراعاة لخروج المني. وقيل: لا يجب مراعاة لوجود اللذة انتهى، ونحوه في الوسط.
قلت: قوله يجب عليه الغسل بلا خلاف غير ظاهر بل الخلاف في ذلك موجود وهو ما ذكره في آخر كلامه. وما ذكره عن ابن عبد السلام لم أره فيه إنما قاله فيمن جامع كما تقدم في كلامه. وقال في الصغير: يعني لو التذ بغير جماع ولم ينزل ثم بعد ذلك وقبل أن يغتسل أمنى، فإنه يجب عليه الغسل انتهى. ولم يزد على هذا وهو كلام صحيح، وكلامه في الشامل حسن نحو كلام ابن الحاجب المتقدم وتفريق الشارح بين أن يخرج المني قبل أن يغتسل أو بعد أن يغتسل غير ظاهر، لان غسله قبل خروج المني لا فائدة له.
الثالث: قال في العارضة: إذا انتقل المني ولم يظهر لم يوجب غسلا. وقال أحمد بن حنبل: يوجب لان الشهوة قد حصلت بانتقاله وهذا ضعيف، لأنها وإن حصلت لم تكمل، ولأنه حدث فلم تلزم الطهارة إلا بظهوره كسائر الاحداث انتهى. وقال الآبي في شرح مسلم في شرح حديث ترى المرأة في المنام ولو اضطرب البدن لخروج المني ولم يخرج أو وصل لأصل الذكر أو وسطه فلا غسل، ولو وصل مني المرأة إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء وهو ما يظهر عند جلوسها عند قضاء الحاجة، اغتسلت، والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنها لان داخل فرجها كداخل الإحليل انتهى. وجزم صاحب الطراز بوجوب الغسل فانظره. وفي أجوبة ابن رشد في أوائل مسائل الطهارة جوابك في رجل احتلم وهم أن ينزل فانتبه أو نبه فلم ينزل شيئا، فلما أن قام وتوضأ للصلاة أنزل، هل عليه غسل أم لا؟ وكيف أن جامع فقطع عليه أو كسل فاغتسل، فلما كان بعد الغسل أنزل، هل عليه غسل أم لا؟
فأجاب: أما الذي احتلم ولم ينزل حتى استيقظ وتوضأ فعليه الغسل، وأما الذي جامع ولم ينزل حتى اغتسل فليس عليه إلا الوضوء، وقد قيل إنه يعيد الغسل والأول أظهر انتهى. وهذا معنى قول المؤلف أو بعد ذهاب لذة بلا جماع. وذكر في الطراز قولا بعدم وجوب الغسل فيتحصل في كل مسألة قولان. والخلاف موجود سواء اغتسل قبل خروج المني أو لم يغتسل لان الخلاف إنما هو مبني على أنه هل يشترط في وجوب الغسل مقارنته لخروج المني أو لا يجب ذلك؟ وقول المصنف بلا جماع احتراز مما إذا خرج المني بعد ذهاب اللذة بالجماع فإنه لا يجب بسبب خروج المني غسل إذا كان قد اغتسل للجماع كما سيصرح بذلك في قوله كمن جامع فاغتسل ثم أمنى. ص: (لا بلا لذة أو غير معتادة) ش: قالوا:
كمن حك لجرب أو نزل في ماء حار أو ركض دابته، وظاهر كلامهم أنه لا غسل عليه ولو
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست