مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٦
وينقله ولا يخرج مسألة ليست منصوصة على ما يشبهها. الثالثة: أن يحيط بذلك أو بمدارك إمامه ومستنداتها وهذا يفتى بما يحفظه ويخرج ويقيس بشروط القياس ما لا يحفظه انتهى باختصار.
تنبيه: إذا لم يجد الشخص نصا في المسألة في مذهب إمامه ولا وجد من له معرفة بمداركه، فالظاهر أنه يسأل عنها في مذهب الغير ويعمل عليه ولا يعمل بجهل، ويؤيد هذا ما قاله الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة: ويستعمل سائر ما ينتفع به طيبا الحلال ضالة مفقودة فيجتهد الإنسان في المتفق عليه في المذهب، فإن لم يجد فالقوى من الخلاف، فإن لم يجد فينظر الخلاف خارج المذهب ولا يخرج عن أقاويل العلماء انتهى. وكذا ينبغي في كل مسألة والله أعلم.
فرع: من أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالا فإن كان مجتهدا فلا شئ عليه، وإلا فقال المازري: يضمن ما تلف ويجب على الحاكم التغليظ عليه وإن أدبه فأهل إلا أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم فيسقط عنه الأدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أثلا. ونقل البرزلي عن ابن رشد في أوائل النكاح أنه لا ضمان عليه لأنه غرور بالقول إلا أن يتولى فعل ما أفتى به فيضمن. وذكر في أوائل كتابه عن الشعبي أنه يضمن قال: وهذا عندي في المفتى الذي يجب تقليده المنتصب لذلك، وأما غيره فكالغرور بالقول ويجرى على أحكامه فتحصل أن المفتى المنصب لذلك يضمن. ولعل ابن رشد لا يخالف فيه لأن هذا يحكم بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة، وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد والمازري والله أعلم.
فرع: قال البرزلي: و أما الإجارة على الفتيا فنقل المازري في شرح المدونة الإجماع على منعها، و كذلك القضاء لأنها من باب الرشوة، لكن لو أتى خصمان إلى قاض فأعطياه أجرا على الحكم بينهما، وأتى رجل للمفتي فأعطاه أجرا على فتوى، لم يتعلق بها خصومة ولم يتعين ذلك عليه لوجود من يقوم به. فقال الشيخ عبد الحميد: أي شئ يمنع من ذلك ولا يجسر على التصريح به. وقال اللخمي: يمنع من ذلك جملة. و على الأول يحمل ما يروى عن ابن علوان أحد فقهاء تونس ومفتيها أنه كان يقبل الهبة والهدية ويطلبها ممن يفتيه كما نقله ابن عرفة عنه.
فرع: قال البرزلي عن طر ابن عات عن ابن عبد الغفور: ما أهدى للفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله، وما أهدى له رجاء العون على خصومة أو في مسألة رجاء قضائها على خلاف المعمول به فلا يحل وهو رشوة. البرزلي: كأخذ فقهاء البادية الجعائل على رد المطلقة ثلاثا ونحوها من الرخص والله أعلم. ص: (فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا ب‍ " فيها "
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست