مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
أحس بمبادئ اللذة ثم استدام ذلك وقد قالوا في الحج: إن ذلك يفسده فانظره. ص: (ولا يعيد الصلاة) ش: يرجع إلى مسألة من جامع فاغتسل ثم أمنى وإلى مسألة من التذ بغير جماع ثم خرج منه المني بعد أن توضأ وصلى، فقد قال الباجي في المنتقى: أما إذا قلنا بوجوب الغسل ففي إعادة الصلاة روايتان ورجح عدم الإعادة قال: وقد احتج ابن المواز لذلك بأنه إنما صار جنبا بخروج المني قال: وهو أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل خروج الماء لم يجزه انتهى. ص: (ومغيب حشفة بالغ) ش: قال ابن شعبان: جاءت السنة بوجوب الغسل إذا التقى الختانان وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزلا جميعا إذا كانا بالغين مسلمين، كان ذلك في قبل أو دبر، نائمين أو مستيقظين، طائعين أو مكرهين، أو رجلين أو رجلا، ومن قعد عن المحيض من النساء، أو كان ذلك الفعل في ميتة أو فرج بهيمة، أو امرأة استعملت ذلك من ذكر بهيمة انتهى. ثم قال: والمرأتان يفعلان ما يفعل شرار النساء يغتسلان بالانزال لا بالفعل، ويؤدبان أدبا بليغا يبلغ مائة سوط وهو أدنى الحدين. وقد قيل مائة سوط غير سوط كي لا يبلغ بهما الحد فيما لم يأت فيه أثر مرفوع. وقد كان مالك يأمر بالأدب
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست