مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
على الجبائر من المدونة: وإن لم يغسل الخ. ابن ناجي: يقوم من هذا، إن من نوى بوضوء غسله رفع الحدث الأصغر وغسل بقية جسده بنية الحدث الأكبر أنه يجزئه وهو كذلك، نص عليه اللخمي وبه الفتوى انتهى. فصل في المسح على الخف ص: (فصل رخص لرجل وامرأة) ش: إنما ذكر المرأة لئلا يتوهم قصر الحكم على الرجل لكونه هو الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية لذلك وتوطئة لذكر المستحاضة. ص: (وإن مستحاضة) ش: قال في المدونة: وتمسح المستحاضة على خفها، وخصها بالذكر لينبه على أن المذهب أنها كغيرها في المسح خلافا لمن يقول من الحنفية أنها إذا لبست بعد تطهرها وقبل أن يسيل منها شئ مسحت كما يمسح غيرها، وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول، أو يوم وليلة على قول، حكاه صاحب الطراز. قال:
والمذهب أنها سواء لبسته بعد طهرها قبل أن يسيل منها شئ، أو بعد أن سال، لان ما سال لا يؤثر في نقض الطهارة إلا أنا إذا استحببنا أن تطهر لكل صلاة لمكان ما يسيل من الدم استحببنا أن يكون لبسها للخف عقيب غسلها من الحيض أو وضوئها قبل أن يسيل منها شئ لأنها إذا سال منها شئ ثم لبست خفها واستحببنا لها أن تتوضأ لمكان ما خرج منها، وكان لذلك الخارج حكم الحدث في باب الاستنجاء لأنها تتوضأ من خارج تقدم على لبس الخف انتهى.
قلت: وعلم من هذا أنها إن كان انقطاع الدم عنها أكثر مق إتيانه، وقلنا إن ذلك يوجب عليها الوضوء كما هو المشهور، يجب أن يكون لبسها للخف قبل أن يسيل منها شئ، ولأنها إن لبسته بعد أن سال منها شئ لم يجز لها المسح لأنها لبست الخف على غير طهارة، وهذا واضح والله أعلم. ص: (مسح جورب جلد ظاهره وباطنه) ش: قوله: مسح هو نائب فاعل رخص. قال في التوضيح: الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست