المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٤٥
عبد المطلب، أم رجل من الزنج؟ أيكون مؤمنا؟ قال: نعم، يكون مؤمنا.
فقيل له: فإن قال: أعلم أن لله بيتا محجوجا، يجب على الناس قصده، إلا أنني لست أعلم أنه بمكة، أو بالهند؟ وقال: هذا مؤمن لأنه قد أقر في الجملة، و إن شك في التفصيل.
فصل وحكى عبد الله بن مسلم القتيبي (1) قال: حدثني سهل بن محمد (2)، عن الأصمعي (3)، عن حماد بن زيد (4)، عن يحيى بن مخنف قال: جاء رجل من أهل المشرق إلى أبي حنيفة بكتاب وهو بمكة فعرضه عليه، وكان قد جمعه مما سمعه منه، فرجع عن ذلك أبو حنيفة، فوضع الرجل التراب على رأسه ثم قال:
يا معشر الناس أتيت هذا الرجل عام أول فأفتاني هذا الكتاب، فهرقت به الدماء، وأبحت به الفروج، ثم رجع عنه الآن، فقال أبو حنيفة: هذا رأي رأيته، وقد

(١) ابن قتيبة الدينوري، النحوي، اللغوي، الكاتب. نزيل بغداد، كان رأسا في العربية واللغة والأخبار و أيام الناس، ولي القضاء في الدينور سنة ثلاث عشرة ومائتين. وتوفي - بأكل هريسة - سنة سبع و ستين ومائتين. (بغية الوعاة ٢: ٦٣).
(٢) أبو حاتم السجستاني، النحوي المقرئ. البصري. روى عن الأصمعي وأبي عبيدة معمر بن المثنى...
مات سنة (٢٥٥)، وقيل: سنة خمسين. (تهذيب التهذيب ٤: ٢٢٦).
(٣) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، أبو سعيد الأصمعي. صاحب اللغة والنحو والغريب، والأخبار والملح. وكان بخيلا ويجمع أحاديث البخلاء. مات سنة ست عشرة - وقيل: خمس عشرة - و مائتين، عن ثمان وثمانين سنة. (بغية الوعاة ٢: ١١٢، تاريخ بغداد ١٠: ٤١٠).
(4) أبو إسماعيل الأزرق، مولى آل جرير الجهضمي، البصري، سمع ثابتا وأيوب، مات سنة تسع و سبعين ومائة. (التاريخ الكبير للبخاري 3: 25).
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112