فصل مع أنه لا يختلف أهل التفسير في قوله: (وسقاهم ربهم شرابا طهورا) (١) أنه أراد شرابا لا يسكر (٢)، وزاد ذلك على أن كل مسكر فهو نجس، خارج عن حكم الطهارة.
وحكم أبو حنيفة على العلماء بتفسير القرآن، مناقضا لمعنى الآية على ما بيناه.
فصل ثم قال الله سبحانه: في التيمم ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (3) فأمر بالتيمم عند عدم الماء والضرورة.
وزعم النعمان أن من لم يجد الماء، ووجد الخمر الذي هو النبيذ المسكر توضأ به، فأجزاه ذلك عنه (4).
وهذا نقيض أمر الله وضده، بلا ارتياب.