فصل وقال تعالى في الطهارة التي فعلها مفتاح الصلاة: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (1) فرتب الله الطهارة في كتابه، وأدى ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتعليم أصحابه الطهارة، فبدأ بغسل وجهه و يده اليمنى ثم اليسرى، ومسح برأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به.
فرد النعمان ذلك وناقضه، وقال: من توضأ فبدأ بغسل رجليه، وثنى بمسح رأسه، ثم غسل يديه ثم ختم بغسل وجهه، فخالف بذلك ترتيب الله، إذ قدم المؤخر من هذه الأعضاء، وخلط في الترتيب، وغير بعضه أو جميعه، فقد أدى ما وجب عليه، وامتثل أمر الله له فيه، ووافق سنة النبي (صلى الله عليه وآله) (2)، فعاند بذلك في المقال، ورد صريح القرآن، وخالف السنة بلا ارتياب.
فصل ثم زعم بعد الذي ذكرناه أنه من كان محدثا ما يوجب الطهارة بالوضوء أو الغسل، فاغتسل عن طريق التبرد أو اللعب، ولم يقصد بذلك الطهارة، ولا نوى