فصل وذكر الله التيمم، وحكم ما يتيمم به الإنسان، فقال سبحانه: ﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (1)، والصعيد بإجماع أهل اللغة ما علا وجه الأرض من التراب (2).
فخالف النعمان هذا النص، وقال: للإنسان أن يتيمم بالنورة والزرنيخ وأشباههما (3)، مما لا يقع عليه اسم الصعيد في اللغة التي نزل بها القرآن، ولم يحتشم من إظهار الخلاف على الله عز وجل، والرد لما تضمنه حكم القرآن.
فصل وزعم هذا الرجل: أن الثوب إذا أصابته النجاسة، طهر بغير الماء من المائعات، ردا على الله سبحانه قوله: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا (4)، فجعل الطهر بما لم ينزل من السماء، ولم يستحق سمه الماء، وهذا من الجرأة الظاهرة على الله تعالى، والإقدام المنكر في خلاف ما حكم به في الكتاب والسنة، و شرعه من الحكم للعباد.