المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٠٨
فجعل القصاص في التماثل بالأنفس ما تستحق بها من الديات، وقد علمنا أن دية الذكر ألف دينار، ودية الأنثى خمسمائة دينار، وهذا يمنع التماثل فيما يوجب القصاص.
كما أن العبد لما كان لا يماثل الحر في ديته، امتنع القصاص بينهما، وكان ظاهر القرآن يقضي بوجوب القصاص لمماثله بما تلوناه.
فأما قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ (1) فهو خاص بالإجماع والاتفاق، لأنه لا يقتل السيد بعبده (2) ولا المؤمن بالحربي الكافر، ولا يقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي (3)، ولا يقتل الإنسان بالبهيمة، باتفاق أهل الملل كافة، فضلا عن ملة الإسلام، ونفس البهيم نفس، كما أن نفس الإنسان نفس.
وإذا ثبت خصوص هذه الآية بالإجماع، بطل التعلق بعمومها على ما ذكرناه.
فأما تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه، فمأخوذ مما ذكرناه في حكم القصاص، وبالسنة الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، المأثورة بعمل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وليس يختلف العامة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وعمل به (4).

(١) المائدة: ٤٥.
(٢) المغني ٩: ٣٦٠، الشرح الكبير ٩: ٣٦٢، كشاف القناع ٥: ٥٢٥، الإنصاف ٩: ٤٦٩، حاشية الجمل على شرح المنهج ٥: ٢١، حلية العلماء ٧: ٤٥٠، الكافي لابن عبد البر: ٥٨٨، التفريع ٢: ٢١٦، القوانين الفقهية: ٣٤٠.
(٣) المغني ٩: ٣٤٢، الشرح الكبير ٩: ٣٦١، كشاف القناع ٥: ٥٢٤، الإنصاف ٩: ٤٦٩، الأم ٦: ٢٥، المهذب ٢: ١٧٣، حاشية الجمل ٥: ٢٠، الكافي لابن عبد البر: ٥٨٨، التفريع ٢: ٢١٦، القوانين الفقهية: ٣٤٠، حلية العلماء ٧: ٤٤٨.
(٤) الأم للشافعي ٧: ١٧٦، فتح الباري ١٢: ١٨٠، المغني لابن قدامة ٩: ٣٧٨، الشرح الكبير ٩: ٩ 35.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 107 108 109 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112