فجعل القصاص في التماثل بالأنفس ما تستحق بها من الديات، وقد علمنا أن دية الذكر ألف دينار، ودية الأنثى خمسمائة دينار، وهذا يمنع التماثل فيما يوجب القصاص.
كما أن العبد لما كان لا يماثل الحر في ديته، امتنع القصاص بينهما، وكان ظاهر القرآن يقضي بوجوب القصاص لمماثله بما تلوناه.
فأما قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ (1) فهو خاص بالإجماع والاتفاق، لأنه لا يقتل السيد بعبده (2) ولا المؤمن بالحربي الكافر، ولا يقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي (3)، ولا يقتل الإنسان بالبهيمة، باتفاق أهل الملل كافة، فضلا عن ملة الإسلام، ونفس البهيم نفس، كما أن نفس الإنسان نفس.
وإذا ثبت خصوص هذه الآية بالإجماع، بطل التعلق بعمومها على ما ذكرناه.
فأما تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه، فمأخوذ مما ذكرناه في حكم القصاص، وبالسنة الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، المأثورة بعمل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وليس يختلف العامة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وعمل به (4).