جملة من هذه الأشياء ماله قدر يعظم، فيصير جملة وافرة من تركته، لما استبد به دون الورثة، والقول في هذا على العادة، وهو أن يترك الرجل تركة، فيكون منها للأكبر ما عددناه لما ذكرناه، من قيامه بما سميناه من الصوم والصلاة عنه إذا فرط فيه قبل وفاته، عوضا له عن ذلك، ولا يكون له إذا لم يترك غيره.
فتوهم الشيخ الضال خلاف ما ذكرناه، تيها عن الحق فيه.
فصل ويقال له: قد أنكر ضعفاء من أهل القبلة، وكل من خالف الملة، حكم الله عز وجل في العاقلة، وقالوا: كيف يجوز أن يحكم الله على قوم لما يقتلوا و لم يرضوا بالقتل، ولا شاركوا فيه، بالدية، ويعفى القاتل (١) منها؟! ونسبوا ذلك إلى الظلم، وتعلقوا بقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (٢)، وقوله: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (3)، وكانت الحجة عليهم كالحجة عليك فيما أنكرت، والشناعة منهم بالباطل، كالشناعة منك على الشيعة عما وقعت، و تخرصت فيه الباطل، وتوهمت غير الحق في معناه وظننت.
وهذا العذر كاف في بطلان ما تعلق به الشيخ الناصب في هذه المسألة، و ما تقدم في الأولى من الكلام متوجه عليه في الجميع (4)... والمنة لله....