واحد، وقد حرف - مع ذلك - قول القوم، ولم يفهمه، وشنعتك بباطل لم تعلمه.
الذي تذهب إليه الشيعة في هذه المسألة: أن للولد الذكر الأكبر من جملة ثياب الرجل ما مات وكانت عليه، أو معدة للباسه، دون جميع ثياب بدنه، و من جملة سلاحه سيفه، ومصحفه الذي كان يقرء فيه، وخاتمه (1).
خصه الله بذلك على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) وفي سنته، وليس يمتنع تخصيص القرآن بالسنة الثابتة.
ولو منع القوم أن يكون ما عددناه من تركة الميت - لاستحقاق الولد له بالسنة - خارجا عن الميراث، لم يكن للخصم حجة فيما تعلق به من العموم.
وإنما جعل الله سبحانه ما سميناه للولد الأكبر، لأنه ألزمه قضاء الصوم عن أبيه، إذا مات وعليه صوم قد فرط فيه، وقضاء ما فرط فيه من الصلاة أيضا.
والعقل يجوز ما ذكره القوم، ولا يمنع منه، وقد جاء به الشرع على ما بيناه، وأي عجب في ذلك، وأي منكر فيه.
مع أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنكم حرمتم الأولاد والزوجات جملة الميراث، مع حكم القرآن بوجوب ذلك لهم، وأخرجتم أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأزواجه، وعصبته، من استحقاق ميراثه، وحرمتموهم تركاته، والقرآن شاهد بضد ذلك، وظاهره قاض بخلافه.
فأما ما توهمه علينا أنه إذا لم يترك الرجل إلا ثياب بدنه، وسيفه و مصحفه وخاتمه فإن الولد الأكبر يحوزه، فليس كما توهم، وإنما للولد ذلك إذا كانت هناك تركات سواه، وكان يسيرا في جنب ما خلف الوالد ولو كان في