(عليهم السلام)، لولا العدول عن الصواب.
فصل مع أن للشيعة أن يقولوا: أن الرباع ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة، و إنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج، والثمن، على ما بينه الله عز وجل، وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر أن التربة والرباع من تركات الأزواج للزوجات، بطل التعلق بالعموم في هذا الباب.
فصل على أنك أيها الشيخ قد خصصت - وأئمتك من قبلك - عموم هذه الآية، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) وحرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة، وحرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن.
وهو ما رواه صاحبكم عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فرد على الله قوله: ﴿وورث سليمان داود﴾ (1) وقوله: (فهب لي من لدنك وليا () يرثني ويرث من آل يعقوب