حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٥٣
(قوله بخلاف قوله) أي الشاهد (قوله أحد هذين) مفعول قتل (قوله لتعيينه) أي القاتل (قوله كالأول) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله (قوله يعني إخبار اثنين إلخ) وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو المعتمد نهاية ومغني وزيادي (قوله ثلاثة فأكثر) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ابن عبد الحق يكتفى باثنين وهو الأقرب لحصول الظن بإخبارهما اه‍ ع ش (قوله منها لو ظهر لوث إلخ) عبارة المغني ذكر منها ثلاثة أمور الأول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ (قوله في قتيل) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله وبما تقرر اندفع في النهاية إلا قوله فلا يحلف المستحق وقوله واعترض إلى فلمن لم يكذب (قوله صريحا) سيذكر محترزه (قوله فلا يحلف المستحق) وله تحليف من عينه على الأصل اه‍ أسنى (قوله كذلك) أي صريحا (قوله خطأ أو شبه عمد) انظر لم قيد به اه‍ رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمدا اه‍ (قوله واعترض إلخ) أقره المغني (قوله بما مر) أي في شرح وشهادة العدل لوث (قوله فلمن لم يكذب) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل (قوله ويستحق) أي المقسم نصف الدية اه‍ ع ش قول المتن: (وفي قول لا) قال البلقيني: محل الخلاف في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد الوارثين واحدا منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يبطل حق الذي كذب من الذي عينه قطعا لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه اه‍ مغني (قوله من غير تعرض) أي صريحا. (قوله أقسم كل الخمسين إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في متهمين وعين كل منهما غير من يراه الآخر أنه القاتل بكل اللوث فلا يحلف المدعي ولكل من الوارثين تحليف من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب المدعى عليه اه‍ وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا عدل النهاية عن قول الشارح على من عينه إلى علي ما عينه وقال ع ش قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد اه‍ (قوله لاحتمال أن مبهم إلخ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما لاحتمال إلخ قول المتن: (وله) أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد أن أقسم على من عينه وقال بان لي أن الذي أبهمته هو الذي عينه أخي فلكل أن يقسم على من عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين يمينا أو نصفها فيه خلاف ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو قال كل منهما بعدما ذكر المجهول غير من عينه أخي رد كل منهما ما أخذه لتكاذبهما ولكل منهما تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو وقال الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد لاتفاقهما عليه وطالباه بالنصف ولا يقسم الأول على عمر ولان أخاه كذبه في الشركة وللأول تحليف عمر وفيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه مغني وروض مع شرحه (قوله لاعترافه) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني (قوله وحصته) أي كل منهما (قوله منه) أي من النصف اه‍ ع ش قول المتن: (فقال) أي قبل أن يقسم المدعي اه‍ مغني (قوله أو كنت غائبا إلخ) ودعوى وجود الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى الغيبة اه‍ أسنى (قوله على رأسه) أي واقف على رأسه (قوله فعلى المدعي عدلان) وإن أقام كل بينة تقدم بينة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال في
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397