حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٦
الإمام) أي قبل القتل سم اه‍ ع ش (قوله وإلا وجبت كالدية) قال في شرح الروض بناء على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين البابين انتهى اه‍ سم (قوله لذلك) أي لأنه آدمي معصوم. (قوله لم تجب فيه إلخ) هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل سم على حج ووجه التأمل الذي أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب الكفارة عليه فعدمها مخالف لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء لعطشه ويتيمم اه‍ ع ش (قوله على ما استظهره شارح) عبارة النهاية كما استظهره بعض الشراح اه‍ وعبارة المغني كما قال الزركشي اه‍ (قوله لو قتله غيره افتياتا على الإمام) أي فإنه لا كفارة على القاتل اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي المنع من قتلهما اه‍ مغني (قوله قتله من صال) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا قوله وإن أثم إلى ولا تجب وإلى قوله وأوجب ذلك بعض العلماء في النهاية إلا قوله وقيل وركيه وقيل مذاكيره (قوله من صال عليه) وكان ينبغي إبراز الضمير اه‍ رشيدي أي لجريان الصلة غير من هي له (قوله لاهدارهما) أي الباغي والصائل اه‍ ع ش (قوله ولو لبعض القود) كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم قاله المتولي وخالفه ابن الرفعة وقال الزركشي: إنه المتجه ويمكن الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه اه‍ مغني وصريح صنيع الشارح كالنهاية حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم وجوب الكفارة ولو كان قتل البعض بدون إذن الباقين (قوله ولا تجب على عائن) أي الكفارة كما لا يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله فلا شئ عليه مغني وع ش (قوله وقيل تنبعث) عبارة النهاية ومن ثم قيل إلخ وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم أصلح إلى ما ترى اه‍ سيد عمر (قوله ويديه) أي كفيه فقط دون الساعد وقوله وداخل إزاره أي ما بين السرة والركبة اه‍ ع ش (قوله أي ما يلي جسده) كذا في الروضة وعبارة ابن المقري وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء اه‍. (قوله وإذا طلب إلخ) عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك اه‍ وفيه ما فيه إذ لا يقبل كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث (قوله وعلى السلطان) إلى قوله وقد يجاب في المغني (قوله وعلى السلطان إلخ) عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ (قوله وأن يدعو إلخ) عطف على قوله أن يتوضأ إلخ (قوله له) أي للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره اه‍ مغني (قوله قال القاضي ويسن إلخ) وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم اه‍ مغني (قوله لأنها حق) إلى الكتاب في النهاية والمغني (قوله كالقصاص إلخ) فإن قيل هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397