حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٢
عبارة النهاية والدميري (قوله ومع ذلك) أي التفسير المذكور. (قوله بلغ سبع سنين) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جرى على الغالب اه‍ (قوله على ما نص عليه إلخ) أي اعتبار بلوغ سبع سنين (قوله قبول غيره) أي غير المميز اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي غير المميز ومقصودها أي المقصود بالغرة اه‍ مغني (قوله معنى إلخ) هو الخيار اه‍ ع ش (قوله وبه) أي بالمقصود المذكور (قوله مطلقا) أي مميزا أو لا اه‍ ع ش (قوله فلا يجبر) أي المستحق (قوله وكافر) أي أو مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس ونحوه اه‍ مغني (قوله تقل الرغبة) أي للكافر فيه أي في ذلك المحل اه‍ مغني (قوله لأنه) أي المعيب (قوله حق آدمي) أي وحقوق الله مبنية على المساهلة فإن رضي المستحق بالمعيب جاز لأن الحق له اه‍ مغني (قوله وبهذا) أي كونهما حقا آدميا قول المتن: (لم يعجز بهرم) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر سم على حج وقد يدفع النظر بأنه إذا عجز بغير الهرم كان معيبا بما نشأ العجز عنه وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما إذا عجز إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج بخلاف الكفارة اه‍ قال ع ش قوله بخلاف الكفارة المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم اه‍ وقال الرشيدي قوله بخلاف الكفارة كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذا الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة اه‍ وقوله كذا في التحفة سبق قلم (قوله بأن صار كالطفل) أي الذي لا يستقل بنفسه اه‍ مغني (قوله وأفاد المتن إلخ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم اه‍ سم (قوله من إطلاق عدم إجزاء الهرم) قد يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه لعجز فإن المفهوم منه ضرر عجز سببه الهرم لا أن الهرم نفسه عجز اه‍ سم (قوله أي قيمة الغرة) إلى قوله ومن ثم لم يجب في النهاية إلا قوله واعتبر الكمال إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله أي دية أب الجنين) كذا في أصله بدون ياء وكأنه على اللغة القليلة اه‍ سيد عمر (قوله إن كان) أي وجد الأب اه‍ ع ش (قوله فعشر دية الام) وتفرض مسلمة إذا كان الأب مسلما وهي كافرة اه‍ ع ش (قوله والتعبير به) أي بعشر دية الام وقوله أولى أي لشموله لولد الزنى اه‍ رشيدي (قوله ففي الكامل) أي بالحرية والاسلام نهاية ومغني (قوله الذمية) لعلها ليس بقيد (قوله قبيله) أي الاجهاض وظاهره ولو بعد الجناية وهو ظاهر لأنه معصوم في حالتي الجناية والاجهاض وما كان معصوما في الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء اه ع ش. (قوله فرضت مثله) يتأمل فإن الظاهر فرض اه‍ سيد عمر أقول وتعبير المنهج والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الأولى كما مر آنفا اعتبار دية الام فيفرض ديتها دون الولد (قوله فيه) أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل (قوله عن جماعة إلخ) أي عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم أي فكان إجماعا اه‍ مغني (قوله دون العصمة) أي حيث اعتبرت حين الجناية كما مر أي في أول الفصل (قوله حسا) إلى قوله ومن ثم لم يجب في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن (قوله حسا) لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر اه‍ ع ش (قوله إلا بأكثر إلخ) أي أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو بما قل أي ولو غير متمول اه‍ ع ش (قوله عشر دية الام)
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397