حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٧
(قوله في الأولى) أي صيد الام دون الولد (قوله تعرش) يعني تقرب من الأرض وترفرف بجناحها اه‍ ع ش (قوله في الثانية) أي صيد الولد دون أمه (قوله قال وهما صحيحان إلخ) عبارة المغني والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا وإلا فيجوز ذبحه اه‍ وعبارة النهاية والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى النبي (ص) فقد كذب ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا اه‍.
(قوله وفيه) أي صحيح الحاكم (قوله بفرخها) أي بالافراد (قوله في هذه الحالة) أي تفريق الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر (قوله وما قاله آخرا) وهو قول الدميري أو كان الارسال الخ وقوله ما قاله الزركشي أي من استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها (قوله قال) أي الدميري. (قوله كالخطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما بأيديهم طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع اه‍ مغني (قوله على وجه الاقتناء) أخرج غيره اه‍ سم (قوله وبما ذكره آخرا) وهو قول الدميري ويحل حبس ما ينتفع الخ (قوله يزول ملكه) إلى قوله لكن بحث في المغني والنهاية إلا قوله منه يؤخذ أنه (قوله من رشيد) سيذكر عن البلقيني وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ويوافقه تعبير النهاية والمغني هنا بمن مالكها اه‍ (قوله وبرادة) بضم الباء وتخفيف الراء (قوله فيملكه آخذه) أي وإن كان غير مميز وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ منه ذلك لأن هذا مما يقصد الاعراض عنه فكأن الزكاة لم تتعلق به وذلك إذا لم يأمره غيره بذلك فيملكه بأخذه وحيث أمره غيره بذلك ملكه الآمر وإن أذن له إذنا عاما كأن قال له التقط لي من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الاخذ لنفسه اه‍ ع ش وقوله ما لم يقصد الخ هذا لا يظهر في المميز والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الاخذ للآمر (قوله وينفذ تصرفه فيه) بالبيع وغيره نهاية ومغني وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الاخذ وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهر ع ش (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله أنه لا فرق في ذلك إلخ) جزم به النهاية والمغني كما أشرنا إليه (قوله إعراضه) أي المالك (قوله قال) أي الزركشي (قوله على ما يؤخذ إلخ) أي على زكاة الخ (قوله نعم) إلى قوله ثم رأيته في النهاية (قوله وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك إلخ) سيذكر الشارح عن البلقيني وغيره خلافه ثم يؤيده بكلام المجموع (قوله إن محل حل إلخ) مفعول نقل (قوله وعبارة المتولي إلخ) عطف على قوله ثم رأيته الخ
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397