حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٤
في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ اه‍ شرح المنهج (قوله ويحصل ذلك) أي الابطال قول المتن: (بضبطه) قد يتبادر أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله أي ضبط الانسان إياه وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك وكأن الحامل عليه قول المصنف بيده وفيه أنه لا ينافي ما قلناه اه‍ سم (قوله أي الانسان) إلى قوله ولو زجره في النهاية إلا قوله أو نصبها لا له وقوله بخلاف إلى أما (قوله نعم إن لم يكن له نوع تمييز) أي أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه‍ ع ش (قوله وأمره غيره إلخ) وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا ولسيده إن كان قنا وأما إن كان مميزا وأمره غيره فإن قصد الآمر فالمصيد له أي للآمر وإلا فلنفسه اه‍ بجيرمي عبارة ع ش ولو لم يأمره أحد أي فيملك ما وضع يده عليه ولا يضر في ذلك عدم تمييزه اه‍ قول المتن: (بيده) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها ثم أخذها الصياد بما فيها وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه اه‍ ع ش (قوله كسائر المباحات) إلى قوله وبإرساله في المغني (قوله يملكه إلخ) هذا الحل لا يناسب لتقديره ولا يحصل الخ ولا لحمله يملك في المتن على بناء المجهول قول المتن: (مذفف) أي مسرع للهلاك (قوله بحيث يعجز عن الطيران والعدو إلخ) أي إن كان مما يمتنع بهما وإلا فبإبطال ما له منهما اه‍ مغني (قوله بحيث يسهل لحوقه إلخ) قد يمثل به لقوله أو حكما اه‍ سم. (قوله وبعطشه إلخ) عبارة المغني ولو طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه لأن وقوفه في الأول استراحة وهي معينة له على امتناعه من غيره وفي الثاني لعدم الماء بخلاف ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول الماء فإنه يملكه لأن سببه الجراحة اه‍ (قوله طرد إليها إلخ) عبارة المغني سواء كان حاضرا أم غائبا طرده إليها طارد أم لا اه‍ (قوله لأنه بعد ذلك إلخ) فإن قيل لو غصب عبدا وأمره بالصيد كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا أجيب بأن للعبد يدا فما استولى عليه دخل في ملك سيده قهرا واحترز بقوله نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعقل بها صيد فإنه لا يملكه على الأصح اه‍ مغني (قوله بخلاف ما لو لم ينصبها إلخ) أي فلا يملكه وقياس نظائرهما أنه يصير أحق به (قوله أو نصبها لا له) فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد اه‍ مغني (قوله أما إذا قدر) أي الصيد معه أي الوقوع على ذلك أي الخلاص (قوله فلا يملكه إلخ) وكذا لا يصير أحق به فيما يظهر.
(قوله فمن أخذه ملكه) ويصدق في أنه ما صار مقدورا عليه بما فعله الأول اه‍ ع ش (قوله وبإرسال إلخ) أي ويملكه بإرسال الخ (قوله فأمسكه إلخ) لا يخفى ما في عطفه (قوله ولو زجره) أي بعد استرساله بإرسال صاحبه وقوله له أي للفضولي (قوله وبين ما مر آنفا) في شرح فأغراه صاحبه الخ (قوله بناء على الحرمة)
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397