حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٠
إلى قوله أخذا في الأسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الأول واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له الإقامة اه‍ وعبارة الثاني ويستثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي (ص) بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقوون به وكان يحب الخ (قوله إلى فتح مكة) أي إلى قربه فلا يخالف ما يأتي عن الإصابة (قوله بذلك) أي بقصة العباس رضي الله تعالى عنه (قوله قبل الهجرة) أي هجرة العباس (قوله وإنه إلخ) أي وثبوت أنه الخ (قوله ولم يثبت ذلك) أي كل منهما ولعل مراده لم يثبت بخبر صحيح وإلا فمطلق ورود الخبر بذلك لا ينكر كما مر (قوله على أن الكتابة إلخ) لما ورد عليه أن المثبت مقدم على النافي احتاج إلى هذا الجواب العلوي (قوله وبفرض ذلك إلخ) أي من ثبوت الامرين واستلزام الكتابة المذكورة للاسلام. (قوله ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ) ولا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك اه‍ سم (قوله في الإصابة) في أسماء الصحابة والجار متعلق بقال وقوله في ترجمته أي العباس رضي الله تعالى عنه بدل منه (قوله فافتدى نفسه وعقيلا) أي بعد أسرهما (قوله وهو صريح فيما ذكرته) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل الهجرة وعدم ثبوت كتابته (ص) إليه بأن مقامك بمكة خير أقول وفي كونه صريحا في الامرين نظر لا سيما في الثاني إذ الإصابة ساكت عنه والساكت عن شئ لا ينسب إليه ذلك الشئ (قوله وذكر صاحب المعتمد) إلى قوله وأفرده في المغني والأسنى إلا قوله أي واجبا (قوله هنا) لعل كلمة من سقطت من قلم الناسخ عبارة المغني من دار الكفر اه‍ (قوله تجب من بلد إسلام إلخ) وفي الفروع لابن مفلح المقدسي الحنبلي ما نصه ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (إن أرضي واسعة) * الخ أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فأخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث وعلى هذا العمل انتهى اه‍ سيد عمر (قوله ويوافقه) أي ما ذكره صاحب المعتمد (قوله إلى حيث تتهيأ له العبادة إلخ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك أي الحق كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه‍ مغني (قوله نقل ذلك) أي ما في المعتمد (قوله وأقروه) وممن أقره الأسنى والمغني (قوله وينازع فيه) أي فيما ذكره صاحب المعتمد (قوله آلات لهو) أي استعمالها (قوله لا يلزمه الانتقال) أي من جيرتها (قوله ولا فعل منه) جملة حالية (قوله ذاك) أي من في جواره (قوله مع النقلة) أي إلى دار بعيدة (قوله فلم يلزمه) أي التحول (قوله بخلاف هذا) أي من عجز عن إظهار الحق (قوله قضية هذا) أي الفرق (قوله إن ذاك) أي من في جواره آلات اللهو وكذا الإشارة بقوله وهذا الخ (قوله إذا لم يلزمه) أي الانتقال (قوله فأولى البلد) الأولى من البلد (قوله على أن قضية إلخ) ولما كان قوله لأنه إذا لم يلزمه الخ قابلا للمنع بما مر في قوله فإن قلت الخ احتاج إلى هذا الجواب العلوي (قوله وبفرض اعتماد ذلك) أي ما ذكره صاحب المعتمد (قوله به) أي بذلك القيد (قوله وبأن شرط إلخ) أي وصرح بأن الخ (قوله إن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه‍ مغني. (قوله والحاصل أن الذي يتعين إلخ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط المذكورة من غير توقف على ما ذكره
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397