حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٢
في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها اه‍ سم (قوله وأبنيته) عطف تفسير لما يأتي في قوله ومحله في البناء الخ اه‍ ع ش (قوله للمصلحة إلخ) عبارة المغني والأسنى على خلاف سائر الإجارات وجوزت كذلك للمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز في أموالنا اه‍ (قوله فجريب الشعير إلخ) والجريب عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا هاشميا وقال في الأنوار الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع اه‍ أسنى ومغني عبارة الرشيدي الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر قصبات الخ (قوله والشجر) أي ما عدا النخل والعنب والزيتون وانظر حكمة عدم تعرضه لبقية الحبوب ولعلها لم تكن تقصد للزراعة على حدة اه‍ سم (قوله والباعث له) أي لعمر رضي الله تعالى عنه (قوله خوف اشتغال الغانمين إلخ) أي لو تركه بأيديهم (قوله به) أي بسواد العراق. (قوله يمتنع) أي لأهل السواد بيع شئ ورهنه وهبته لكونه صار وقفا ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت مغني وروض مع شرحه (قوله وهو) أي الثمن المنجم (قوله في ذلك) أي في كل من قوله الوقف والبيع (قوله لم يصح عنه) أي عمر رضي الله تعالى عنه (قوله أقرها) أي أرض السواد (قوله وابن عبد السلام) عطف على البلقيني (قوله على ذي اليد) متعلق بالحكم من غير بينة أي من غير ذي اليد ولا إقرار أي من ذي اليد (قوله ويرد الأول) أي نزاع البلقيني وقوله والثاني أي نزاع ابن عبد السلام (قوله أما ما علم أصل وضع اليد إلخ) لقائل أن يقول اليد فيما نحن فيه لم يعلم أصل وضعها إلا من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع بالخبر الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع امتناع رفع اليد بالخبر الصحيح فليتأمل اه‍ سم (قوله لكونه لا يملك) يتأمل لأن كونه لا يملك فرع ثبوت وقفة وهو محل النزاع اه‍ سيد عمر (قوله بذلك) أي بخبر صحيح (قوله في سائر الأيدي إلخ) لعله على حذف العاطف والمعطوف عليه والأصل في تلك اليد الموضوعة عليه وفي سائر الأيدي الخ (قوله مما يتعجب إلخ) قد يقال لا عجب لأن استشكال المنقول لا يخرجه عن الاعتماد والصلاحية للافتاء وبفرض أنه اعتمد ما ذكر وصححه مخالفا للأصحاب فيحتمل تغاير الزمنين واختلاف النظرين ولا عجب حينئذ أيضا لأنه من تغير الاجتهاد اه‍ سيد عمر (قوله إنه أفتى) أي ابن عبد السلام (قوله أي السواد) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومن عذيبها إلى المتن وقوله وعكس ذلك إلى المتن (قوله أي السواد) أي سواد العراق قول المتن: (من عبادان) مكان بقرب البصرة اه‍ مغني. (قوله بفتح أوليهما) عبارة المغني بحاء مهملة وميم مفتوحتين وقيدت الحديثة بالموصل لاخراج حديثة أخرى عند بغداد سميت الموصل لأن نوحا ومن كان معه في السفينة لما نزلوا على الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397