حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٦
تجتمعوا وقوله أمنوا الخطاب (قوله ولا يرد عليه) أي المصنف حيث اقتصر على الصورة المذكورة (قوله لأنه) أي المصنف (قوله أما النساء) أي المستقلات اه‍ رشيدي وهو محترز قوله السابق مع الذكور (قوله فيكفي) بل يتعين (قوله فيهن) أي في العقد معهن (قوله الانقياد إلخ) والاقتصار عليه (قوله إن ما ذكر) أي في المتن (قوله هنا) أي في الايجاب بدليل ما سيأتي في القبول اه‍ رشيدي (قوله لفظا) أي بخلافها فعلا فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الأخرس إذا فهمها الفطن دون غيره اه‍ ع ش. (قوله على أن تبذلوا إلخ) نائب فاعل ذكر (قوله تكون إلخ) خبر أن وقوله لم يبعد جواب لو (قوله أقلها) وهو دينار اه‍ ع ش قول المتن: (عن الله إلخ) أي عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء متعلق به (قوله ذكره) أي الكف (قوله معلقا) وتقدم صحة تعليق الأمان اه‍ سم (قوله لأنه بدل) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما (قوله لأنه) أي العقد وقوله وهو أي الاسلام (قوله فلا يكفي إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما شئنا أو ما شاء الله أو زيد أو ما أقركم الله فالمذهب القطع بالمنع، اما قوله (ص): ما أقركم الله فإنما جرى في المهادنة حين أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غير من الأئمة لم يصح لأنه (ص) يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الاطلاق وهو يقتضي التأييد اه‍ (قوله وإنما قاله) أي أقركم الله نهاية ومغنى (قوله أو ما شئت إلخ) بضم التاء (قوله لأنها إلخ) الأولى التذكير (قوله بخلاف الهدنة) لا تصح بهذا اللفظ أي ما شئتم لأنها يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأييده المنافي لمقتضاه أسنى ومغني قول المتن: (ويشترط) أي في صحة العقد من ناطق اه‍ مغني (قوله من كل منهم) ينبغي أو من وكيلهم سم على حج اه‍ ع ش (قوله وبإشارة إلخ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة المغني أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الأذرعي كالبيع بل أولى وكما صرحوا به في الأمان اه‍ (قوله وبكناية) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شئ إذ لا وجه للفرق بين الايجاب والقبول في ذلك اه‍ سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله والتوافق فيهما) قد يغني قوله سابقا لما أوجبه العاقد (قوله يلزمه شئ) وجاز لنا قتله غيلة أو استرقاقه وأخذ ماله ويكون فيأ والمن عليه بنفسه وماله وولده اه‍ روض مع شرحه (قوله بخلاف من سكن إلخ) أي من الملتزمين للأحكام فإنه يلزمه الأجرة اه‍ أسنى (قوله لأن عماد الجزية إلخ) أي وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب اه‍ أسنى (قوله لزم لكل سنة دينار) أي يسقط المسمى لفساد العقد اه‍ روض مع شرحه (قوله أقلها) أي الجزية (قوله فإنه لا يلزم شئ) أي على المعقود له وإن أقام سنه ويبلغ المأمن اه‍ أسنى (قوله غير الأربعة المشهورة) وهي الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة اه‍ ع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم (قوله أولا سلم) إلى قوله وكأنهم اكتفوا في المغني إلا قوله أو بنحوه وإلى قول المتن الآخر وثنى في النهاية إلا قوله وبه حكمت إلى قوله قيل (قوله ولو بما فيه مضرة إلخ) عبارة الأسنى والمغني ولو في وعيد وتهديد سواء أكان معه كتاب أم لا اه‍ قول المتن: (أو بأمان مسلم) أي وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه ع ش اه‍ بجيرمي (قوله يصح أمانة) هل يجب التصريح قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397