حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٨
أن لا تزيد مدته الخ (قوله كهو في الهدنة) قضية التشبيه بالهدنة جواز الزيادة على الأربعة أشهر إلى عشر سنين حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة على العشر اه‍ ع ش (قوله الأمان) نائب فاعل أطلق (قوله بخلاف الهدنة) فإنه يبطل عقدها عند الاطلاق سم ومغني. (قوله لأن بابها أضيق) بدليل عدم صحتها من الآحاد بخلاف الأمان اه‍ مغني قول المتن: (ولا يجوز أمان يضر المسلمين) فلو آمنا آحادا على طرق الغزاة واحتجنا إلى حمل الزاد والعلف ولولا الأمان لاخذنا أطعمة الكفار لم يصح الأمان للضرر أسنى ومغني قول المتن:
(كجاسوس) وفي معنى الجاسوس من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب اه‍ مغني (قوله لخبر لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم اه‍ ع ش (قوله ثم قال) أي البلقيني اه‍ مغني (قوله هذا) أي الخلاف (قوله أما أمان الإمام فشرطه إلخ) هذا ظاهر اه‍ مغني (قوله فينبذه الإمام إلخ) وجوبا فلو لم ينبذه هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ أو لا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل مانع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على خلافه اه‍ ع ش (قوله والمؤمن) الواو بمعنى أو (قوله حيث بطل أمانه) أي منا أو منه اه‍ ع ش (قوله أي فرعه) إلى التنبيه في المغني (قوله غير المكلف) أي الصغير والمجنون اه‍ مغني (قوله وزوجته) قال شيخنا الزيادي المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلا عن الشارح اه‍ ع ش وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ ثم ما نقله عن الزيادي خلاف ما اتفق عليه التحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج لا يعمل به في الافتاء والقضاء (قوله ثم) أي في دار الحرب (قوله على الإمام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان حينئذ نهاية ومغني (قوله دخلوا) الأنسب التثنية (قوله بدار الاسلام) أي وإن لم يكن في حيازته اه‍ مغني (قوله لما ذكر) أي من أن القصد تأمين ذاته الخ قول المتن: (إلا بشرط) أي إذا أمنه غير الإمام فإن أمنه الإمام دخل ما معه ولو لغيره بلا شرط مغني ونهاية (قوله وآلة استعماله) أي في حرفته اه‍ مغني (قوله لا تحتاج لشرط) أي أمنه الإمام أو نائبه أو غيرهما (قوله وجمع) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكس (قوله وجمع إلخ) وحاصل ذلك دخول ما معه في الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن الإمام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا اه‍ نهاية (قوله بحمل هذا) أي ما في موضع آخر من الروضة وقوله والأول أي ما هنا من عدم الدخول إلا بشرط (قوله بأن أمن) أي الحربي (قوله بها) أي الموجودان بدار الحرب (قوله وإلا) أي بأن أمنه غيرهما اه‍ مغني (قوله وما لا يحتاجه إلخ) أي بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط اه‍ مغني (قوله فإن كانا) أي أهله وماله (قوله إن شرطه الإمام) أي أو نائبه (قوله عندنا) أي الموجودين في دارنا (قوله وإن نقض) غاية والضمير المستتر للأمان وفي الأسنى ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم اه‍. (قوله ما بقي حيا) وإن مات فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط دون الحربي فإن فقد وارثه الذمي ففئ اه‍ روض مع شرحه (قوله وإلا) أي وإن تمكن من ذلك وأخذ شيئا منه ثم عاد ليأخذ الباقي اه‍ أسنى (قوله أي حرب) إلى قوله ولا أظن في النهاية (قوله كذلك) أي كدار الحرب في التفصيل الآتي (قوله لشرفه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الاسلام
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397