حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦١
إلخ) عطف على قوله تنزيلا لاعراضه الخ (قوله له العود إلخ) جواب لو (قوله فبعيد) جواب أما (قوله ولان الاعراض إلخ) عطف على قوله لأن الاعراض هنا الخ (قوله والاعراض هنا) أي في الغنيمة اه‍ ع ش (قوله من الغانمين) إلى قول المتن ولهم في المغني إلا قوله باللفظ قول المتن: (إلا بقسمة) أي أو باختيار التملك كما في الروضة كأصلها اه‍ مغني ويفيده قول المصنف الآتي ولهم التملك. (قوله مع الرضا بها) أي القسمة اه‍ ع ش (قوله وإلا إلخ) عبارة المغني لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد والتحطب لم يصح إعراضهم ولان للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم اه‍ (قوله لامتناع الاعراض إلخ) أي مع أن كلا منهما جائز ع ش (قوله وتخصيص كل طائفة إلخ) أي وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة اه‍ ع ش. (قوله منها) أي الغنيمة (قوله قبلها) أي القسمة (قوله كل) ليس بقيد (قوله فيملك بذلك) أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ولا يصح رجوعه عنه اه‍ ع ش (قوله أيضا) أي كما تملك بالقسمة مع الرضا بها (قوله بمجرد الحيازة) أي ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض اه‍ مغني (قوله أو اختيار التملك) عطف على القسمة (قوله لصيد) إلى قوله واستشكل في المعنى (قوله من إضافة الجنس) إلى قوله لأن مساحة العراق في المغني وإلى قوله قاله الماوردي في النهاية (قوله من إضافة الجنس) لعل الأوضح من إضافة الكل والمعنى السواد الذي العراق بعضه سم وع ش ورشيدي (أقول) مراده بالجنس الكل بقرينة قوله إذ السواد الخ (قوله والسواد) أي مساحة السواد. (قوله وهو غير صحيح إلخ) وقد يجاب بأن الإضافة هنا للبيان على خلاف ما في المتن والمراد بالسواد هنا مطلق أرض ذات زروع وأشجار (قوله في ثمانين) الأولى تعريفه ليطابق نعته (قوله وجملة العراق) أي بإسقاط لفظة سواد (قوله سمي) إلى قوله وعراقا في المغني وإلى قوله وقيل لم يقفه في النهاية إلا قوله وقيل عشرة وقوله وقيل لئلا إلى المتن (قوله سمي) أي مسمي سواد العراق وكان الأولى وسمي بواو الاستئناف (قوله والخضرة إلخ) وأيضا أن بين اللونين تقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر أسنى ومغني (قوله وعراقا) عطف على سوادا (قوله إذ أصل العراق إلخ) أي لغة اه‍ ع ش.
(قوله بينهم) أي الغانمين اه‍ مغني (قوله بذلوه له) أي أعطوه لعمر بعوض وبغيره مغني وأسنى (قوله أي الغانمون) إلى قوله وقيل لم يقفه في المغني إلا قوله مساكنة وقوله وقيل عشرة وقوله قيل (قوله وذوو القربى) أي المحصورون في زمن عمر رضي الله تعالى عنه (قوله بما فيه المصلحة لأهله) يؤخذ منه أن الحق
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397