حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٩
(قوله ولم يرج إلخ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة الاسلام بهجرته أخذا مما يأتي اه‍ ع ش (قوله بمقامه) بدل من هناك قول المتن: (استحب له الهجرة) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن في إقامته مصلحة للمسلمين ولو بحصول التقوي بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذا مما يأتي في شرح وإلا وجبت إن أطاقها (قوله لئلا يكثر إلخ) ببناء الفاعل من التكثير (قوله وربما كادوه) أي أو يميل إليهم أسنى ومغني (قوله ولم تجب) أي الهجرة اه‍ ع ش. (قوله ومن ثم) لعل المشار إليه قوله لأن من شأن المسلم الخ (قوله والاعتزال) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي (قوله بالهجرة) أي بمجيئه إليهم اه‍ ع ش (قوله كما صرح به الخبر الصحيح الاسلام يعلو إلخ) دعوى صراحة الحديث فيما أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه أن المراد بعلوه انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع اه‍ سيد عمر. (قوله فقولهم إلخ) هذا التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر كونه كذلك حقيقة وحكما لا صورة فقط وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذورة كليا فيه فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلا لزم الخ فمنعه دون علته مكابرة في علم المناظرة (قوله بذلك) أي بعود دار إسلام دار حرب وكذا ضمير عليه (قوله على ملاكها) أي مستعليا عليهم (قوله وهو في غاية البعد) بل مخالف لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل الحرب له منه قهرا فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر في الفصل السابق (قوله يسكنه المسلمون) أي في الحال (قوله أو لا) بسكون الواو (قوله وعدهم القسم الثاني) أي من دار الاسلام (قوله قال) أي ثم قال الرافعي (قوله إن محله) أي كفاية الاستيلاء القديم (قوله وحينئذ فكلامهم صريح إلخ) يتأمل هذه الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه اه‍ سيد عمر أقول مأخذها رواية الرافعي وغيره عن الأصحاب أنهم دوا القسم الثالث من دار الاسلام وبه يندفع أيضا ما في سم المبني على أن مأخذها قول الرافعي فقد يوجد في كلامهم ما يشعر الخ (قوله مطلقا) أي غلب عليه الكفار بعد أم لا منعوا المسلمين منها أم لا (قوله يمكنه) إلى قوله لكن إن أمنت في المغني إلا قوله وأثم بالإقامة وإلى قوله واستثني في النهاية (قوله وجبت الهجرة) وسميت هجرة لأنهم هجروا ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم الوجوب إن خاف على نفسه من خوف الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة اه‍ مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله وأثم بالإقامة) من عطف لازم (قوله على نفسها) أي أو بضعها (قوله فمعذور) أي إلى أن يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة أسنى ومغني (قوله وللخبر الصحيح إلخ) في الاستدلال به توقف عبارة الأسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين اه‍ (قوله وخبر لا هجرة إلخ) استئناف بياني (قوله أي من مكة) خبر وخبر لا هجرة الخ (قوله واستثني)
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397