حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٤
كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والاتلاف انتهت اه‍ سم أي فيسقط في الثاني دون الأول (قوله أو غيره) من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن (قوله شيئا) أي مالا اه‍ مغني (قوله دين معاوضة غير ذلك) كعقد صداق اه‍ نهاية (قوله ولم يمتنع منه) أي المديون من الدين وأدائه. (قوله وهما حربيان) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك الغير هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير لحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة اه‍ سم وقوله غير الحربي أي المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع (قوله قاصدا إلخ) حال من فاعل يمتنع (قوله الذي يصح) إلى قوله أو قهر حربي في المغني (قوله لالتزامه إلخ) أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد اه‍ ع ش أي ما لم يمتنع المسلم أو الذمي منه قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا. (قوله بخلاف خمر وخنزير) أي ونحوهما مما لا يصح طلبه اه‍ مغني قول المتن: (ولو أتلف عليه إلخ) قال في الكنز يعني كان عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب اه‍ اه‍ سم وقد مر مثله عن المنهج (قوله حربي) أي أو غيره كما مر عن المنهج قول المتن: (فأسلما) أو قبلا الجزية اه‍ مغني أو قبلها المتلف أو حصل لهما أو للمتلف أمان كما مر عن المنهج (قوله أو أسلم المتلف إلخ) في شرح الروض أي والمنهج وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف اه‍ اه‍ سم (قوله المتلف) أي أو الغاصب اه‍ مغني (قوله مسلم) أو ذمي اه‍ مغني أي أو معاهد أو مستأمن (قوله مال حربي) أي كداره (قوله لم تبطل) أي الإجارة فكان له استيفاء مدتها لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان الأموال اه‍ مغني (قوله برقه) أي أو بغنم ماله اه‍ مغني (قوله ملكه) قال في شرح الروض وإن كان المقهور كاملا قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره ولا مميز انتهى اه‍ سم وفي الروض مع شرحه أيضا وبطل الدين في الأولى والرق في الثانية والنكاح في الثالثة اه‍ (قوله وكذا بعضه) أي من أصله وفرعه (قوله أو الاختصاص) إلى قوله خلافا لما رجحه في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى فإن كان وقوله ثم إلى ويظهر (قوله أي الذي أخذه المسلمون) سيذكر محترزه (قوله وليس لمسلم) ينبغي ولا لذمي اه‍ سم بل ينبغي أن المراد بالمسلم غير الحربي فيشمل المعاهد والمستأمن أيضا (قوله وإلا) أي بأن كان المسلم لم يزل ملكه أي ملك المسلم عنه اه‍ ع ش. (قوله رده إليه) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن جماعة من أهل الحرب استولوا على مركب من المسلمين وتوجهوا بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصراني ودخل بها إلى بلاد الاسلام فعرفها من أخذت منه وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن هي بيده وتسلم لصاحبها الأصلي ولا مطالبة للحربي على مالكها بشئ لبقائها في ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان عليه اه‍ ع ش (قوله توطئة إلخ) عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا الخ قول المتن: (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب إلخ) أي ولم يدخلها بأمان مغني وروض (قوله أو اختلاسا) كان في أصل التحفة عقبه أو سوما وتابعه
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397