حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦٢
زاد سم قال في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا اه‍ (قوله تلزمه الكفارة) أي بنحو ولده وكان الأولى تأخيره بعطفه على قول المصنف ولا يقتل عبارة الروض مع شرحه فلا يقتل إذا كان حرا بعبد أو نحوه ممن لا يكافئه كابنه وذمي والقاطع مسلم وتلزمه الكفارة ولو قال الضمان بالمال كان أعم اه‍ قول المتن: (ولا يقتل) أي والد بولده أي الذي قتله في قطع الطريق اه‍ مغني أي وإن سفل نهاية قول المتن: (وذمي) أي ولا ذمي إذا كان هو مسلما. (قوله وقن) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في تعريفه أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا اه‍ سم قوله القاتل بلا قطع عبارة المغني القاطع من غير قتله قصاصا اه‍ وعبارة النهاية القاطع بلا قطع قال الرشيدي: قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي قصاصا اه‍ عبارة السيد عمر قوله القاتل بلا قطع كذا في الموجود من نسخ التحفة حتى نسخة المصنف وكان الظاهر بلا قتل وكأنه وقع كذلك في نسخة المحشي سم وعبارته قوله بلا قتل أي اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر وتجب ديته لورثته على قاتله انتهى اه‍ (قوله للمقتول) إلى قوله ولو ادعى في المغني إلا قوله يختص إلى المتن وقوله وإن لم يصلح عمله وقوله وإن صلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم (قوله إن كان حرا) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية اه‍ سم (قوله وإلا فقيمته) أي مطلقا اه‍ شرح المنهج أي سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت حلبي قول المتن: (قتل بواحد) أي منهم بالقرعة اه‍ مغني (قوله فإن قتلهم مرتبا إلخ) المتن صادق لهذه أيضا محشي سم وعليه فكان ترك التعرض للتعيين فيه لوضوحه وكان الحامل للتخصيص الذي سلكه الشارح تبعا للشارح المحقق السلامة من الايهام اللازم لما ذكره المحشي وإن كان مندفعا بالوضوح اه‍ سيد عمر (قوله قتل بالأول) أي حتما وإن أوهم كلام المتن خلافه حتى لو عفا وليه لم يسقط لتحتمه اه‍ مغني قول المتن: (ولو عفا وليه) أي المقتول عن القصاص بمال أي عليه صح ووجب أي المال اه‍ مغني قول المتن: (ويقتل حدا) ظاهر تخصيص القتل حدا بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كما لا يقتل قصاصا اه‍ ع ش أقول ويفيده أيضا تقييدهم قول المصنف المار وإن قتل الخ بقولهم قتلا يوجب القود (قوله ونازع فيه البلقيني إلخ) عبارة المغني وعلى الثاني فالعفو لغو كما قالاه وإن قال البلقيني: إنه لغو على القولين لأن القاطع لم يستفد بالعفو شيئا لتحتم قطعه بالمحاربة اه‍ قول المتن: (ولو قتل) أي القاطع شخصا بمثقل أو بقطع عضو أو بغير ذلك اه‍ مغني قول المتن: (فعل به مثله) أي تغليبا للقصاص مغني ونهاية (قوله ونازع) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإن لم يصلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم (قوله ونازع إلخ) عبارة النهاية والمغني وأن الخ بزيادة أن الوصلية (قوله عليهما) أي القولين نهاية ومغني (قوله دون غيرهما) أي كقتله بمثل ما قتل به. (قوله جرحا فيه قود) أي أما غيره كجائفة فواجبه المال اه‍ مغني (قوله أو قتل عقبه) عبارة المغني قوله فاندمل يوهم أن الاندمال قيد لمحل الخلاف وليس مرادا فلو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضا في تحتم قصاص اليد اه‍ (قوله فيه) يغني ما بعده عنه ولذا أسقطه المغني (قوله كالكفارة) أي كفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع اه‍ بجيرمي (قوله أما إذا سرى إلخ) محترز فاندمل (قوله كما مر) أي في
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397