حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦١
النهاية يقطع به في السرقة كما دل عليه كلامهما اه‍ (قوله لأنه زيادة تعذيب) أي وقد نهي عن تعذيب الحيوان قال (ص) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اه‍ مغني (قوله وقياس اشتراط النصاب إلخ) عبارة المغني وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة اه‍ (قوله اشتراط بقية شروط السرقة) فيتحصل أن الشروط معتبرة في قطع اليد والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر اه‍ سم (قوله من الأيام) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن أعانهم في النهاية (قوله وحذف التاء) أي من ثلاثا وقوله لحذف المعدود أي المذكر وهو الأيام (قوله سائغ) أي كما في قوله (ص) من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال اه‍ مغني. (قوله إن لم يخف تغيره) أي قبل الثلاث قال الأذرعي: وكان المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا اه‍ نهاية (قوله وإلا) أي بأن خيفه قبل الثلاث (قوله أنزل حينئذ) وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال اه‍ مغني (قوله وجوبا) ولا تجوز الزيادة عليها اه‍ نهاية قول المتن: (صديده) وهو ماء رقيق يخرج مختلطا بدم اه‍ مغني (قوله إن هذا) أي قولهم ومحل قتله الخ (قوله فإذا حفظا) أي الشيخان (قوله حتف أنفه) أي بلا سبب اه‍ ع ش (قوله وبما تقرر) أي في المتن من القطع في الاخذ وتحتم القتل في القتل وتحتم القتل والصلب فيهما (قوله مع ذلك) أي القتل (قوله توقيف) أي تعليم منه (ص) (قوله أو لغة) قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو للتنويع مما لا شبهة ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف اه‍ والظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لأنه يفهم من أسرارها ما لا يفهمه غيره اه‍ رشيدي (قوله من مثله) أي ابن عباس اه‍ ع ش (قوله ولم يزد) إلى قول المتن لو مات في المغني إلا قوله المتحتم وقوله الأصح تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إلا قوله الأصح (قوله ولم يزد على ذلك) أي بأن لم يأخذ مالا نصابا ولا قتل نفسا اه‍ مغني (قوله المتحتم) خرج به قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل قتله للقود قطعا اه‍ ع ش قول المتن: (معنى القصاص) الإضافة للبيان (قوله لأن الأصل إلخ) ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها أسنى ومغني (قوله تغليب حق الآدمي إلخ) ولا يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي لأن في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب للأصناف فتقديمها ليس لمحض حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد اه‍ ع ش قول المتن: (الحد) أي معنى الحد اه‍ مغني (قوله ويستقل الإمام باستيفائه) عبارة الأسنى والمغني ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي اه‍
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397