حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦٧
القياس مع وجود النص اه‍ سم (قوله ولكن لا يكفر مستحل المسكر إلخ) كذا أطلق المغني كما مر وقيده النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر الخ وقال الرشيدي أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر اه‍ (قوله أما المسكر بالفعل إلخ) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لا يكفر الخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد بالقدر المسكر هذا ويبقى لأنظر في أنه هل يكفر كما اقتضاه صدر عبارته عبارته أولا وهل هو كبيرة كالخمر أولا أولا فيه نظر والأقرب أنه يكفر وأنه كبيرة بل كونه كبيرة هو مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة اه‍ ر قضية صنيع الشارح عدم الكفر كما مر وصنيع المغنى كالصريح فيه كما مر (قوله بخلاف مستحله) أي فيكفر به وقوله الذي لم يطبخ أي بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب اه‍ ع ش (قوله اعترض بأنا لا نكفر إلخ) عبارة الأسنى والمغني ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعون على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي اه‍ وبها يندفع قول السيد عمر (قوله لأن فيه حينئذ تكذيب إلخ) محل تأمل إذ مخالفة أهل الاجماع وإن حرمت ليس فيها تكذيب أهله بل تخطئتهم في اجتهادهم ولو سلم أنه تكذيب لهم لم يلزم منه تكذيب الشرع فليتأمل حق تأمل اه‍ (قوله والجواب) أي عن الاعتراض المار (قوله من كونه) أي تحريم ما استحله مثلا (قوله إلا ما مر) أي في قوله ورد بأن الكلام الخ (قوله من خمر) إلى قول كما مر في النهاية (قوله أو غيرها) من نقيع التمر والزبيب وغيرهما اه‍ مغنى (قوله ومنه) أي من الغير (قوله من لبن الرمكة) أي الفرس في أول نتاجها اه‍ ع ش (قوله وكثيرة) إلى قوله كتأويل في المغني إلا الحديث الرابع. (قوله وروى مسلم كل مسكر خمرا إلخ) هذا قياس منطقي إذا حذف منه الحد الأوسط وهو المكر الذي هو الخمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه‍ رشيدي (قوله وفي أحاديث إلخ) عبارة المغني وخالف أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره واستند بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها اه‍ (قوله وإن لم يسكر) إلى قوله ولان العبرة في المغنى إلا قوله لما يأتي إلي وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية الا قوله لما يأتي إلى وان اعتقد وقوله وأن حرمت إلى بل التعزير وقوله وحدوثها إلي ولا حد (قوله وإن لم يسكر) أي حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لافضائه إلى الوطئ المحرم ولحديث رواه الحاكم من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به رب النبيذ اه‍ مغنى (قوله لم يسكر) ببناء الفاعل من السكر (قوله أي متعاطيه) تفسير لشاربه عبارة المغنى والمراد بالشارب المتعاطى شربا كان أو غيره وسواء فيه المتفق على تحريمه والمختلف فيه سواء جامدة ومائعه مطبوخه ونيئه وسواء تناوله معتقد تحريمه أم إباحته على المذهب اه‍ (قوله لما يأتي إلخ) أي بقوله الآتي آنفا بخلاف جامد الخمر وبقوله الآتي في شرح ويحد يدري الخ وكذا بثخينها إذا أكله (قوله وإن اعتقد إلخ) عطف على وإن لم يسكر (قوله وقول الزركشي إلخ) عبارة المغني ولو فرض شخص لا يسكر شرب الخمر حرم شربه للنجاسة للاسكار ويحد أيضا كما قاله الدميري وغيره حسما للباب اه‍ (قوله عجيب إلخ) قد يقول
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397